طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
كتب: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، وكان أبرزها ما يلي:
رفض دعوي المعزول لوقف حل مجلس إدارة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
يذكر أنَّ هذه الدعوي ليست الوحيدة للمعزول أمام مجلس الدولة، حيث تنظر المحكمة 4 دعاوى أخرى، وكان أبرزها دعوتين حجزتها هيئة مفوضي الدولة للتقرير، والتي طالب فيهما بوقف قرار الرياضة بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فصل مدير التوجيه الفني بالتضامن: تستر على تعذيب أطفال
حسمت المحكمة الإدارية العليا فحص قضية تعذيب الأطفال اليتامى بدار مكة للأيتام بالهرم، بحكم رادع؛ إذ قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من «س. س. ر»، مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفني بالإدارة العامة للأسرة والطفولة، التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وفصله من الخدمة.
وجاء القرار لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام، في تعذيب الأطفال 4 سنوات، لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار، وتواطأ معه، وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة، لمنعهم من الدخول وضبط المخالفات واستلام الأطفال، واستغل منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال الدار، بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسي والبدني الذى تعرضوا له فعلا، وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية والدار المذكورة، مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار، متضمنة الشكر والتقدير لها، دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية نائبيه المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور.
تأديب مدير سابق بـ«التضامن» وأخصائي متظلم من قرار نقل
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء سابقاً بغرامة تعادل 10 أيام من أجره الوظيفي، كما خصمت أجر 10 أيام من راتب «ع.ج» كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء وذلك لما نُسب إليهما بالتعدي بالقول على بعضهما البعض، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تعدي على الثاني بالقول، فيما تحدث الثاني مع الأول بأسلوب غير لائق حال كون الأول هو رئيسه الأعلى في مكالمة هاتفية.
المدير: «طول ما أنا على الكرسي ده.. دي عزبة أبويا وأدوس على رقبتك ورقبة التخين» وثبت من التحقيقات، تعدي الأول على الثاني بالقول، وتحدث الثاني مع الأول باسلوب غير لائق، وأقرّ المحال الثاني (الشاكي) أنَّه صدَر قرار بنقله من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء إلى مكتب التأهيل الاجتماعي برفح بالعريش، فذهب إلى مكتب المدير العام (المحال الأول) لتوقيع خط السير منه فرفض قائلاً: (طول ما أنا على الكرسي ده، دي عزبة أبويا وأدوس على رقبتك ورقبة التخين) واستطرد المحال أنَّه لا توجد خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه، وقرر الشهود شهادة مطابقة لهذا الحديث.
الادارية العليا تنصف مذيعة في عهد الاخوان وتحكم لها بتعويض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكمًا برفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا، المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك في البند الأول من الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.
وأصدر «خفاجي» حكمًا في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع، والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يُؤدى إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم خمسين ألف جنيه، تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة، خلال المدة بين عامي 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس.
أما البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيًا وباتًا، وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ 269.3225 جنيه، قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أي جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة، وضم وحدات وزارة الإعلام إلي المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإدارى الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس، إن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولًا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون، وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.