طالع تفاصيل قانون حماية الثروة السمكية قبل إقراره
كتب: أشرف زهران
نستعرض في التالي أبرز أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي من المقرر أن يناقش بالجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد.
حيث جاء لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الأتي:
1- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
كما اشتمل مشروع القانون على 4 مواد إصدار وهي:
1- المادة الأولى.. نصت على عدم الإخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.
2- المادة الثانية.. يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً التي لاتتعارض نصوصها مع أحكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
3- المادة الثالثة.. إلغاء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ورقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
4- المادة الرابعة.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
بموجب القانون تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحددت أهداف الجهاز المادة الثانية وهي:
1- يهدف لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
2- يتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث.
3- يتولى إصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأي جهاز البيئة في هذا الشأن.
4- تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.ويمكن التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.