ضوابط تعيين النائب العام وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، ضوابط تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول.

ونصت المادة رقم 119 على الآتي:

يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

شروط التعيين قاضيًا بمحكمة النقض وفقًا للقانون.. تعرف عليها

اختصاصات الجمعيات العامة للمحاكم ودور لجنة الشئون الوقتية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الهيئات التي يعين منها قضاة المحاكم الابتدائية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون.. تعرف عليه

اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون.. تعرف عليها

مواعيد العطلة القضائية وتنظيم العمل خلالها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الشروط الواجب توافرها للتعيين في النيابة العامة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى