ضوابط ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا للقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية، فنصت المادة 12 من القانون على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة، ويرسل إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقًا له ما يأتي:

(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

(٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

والمادة (١١) من القانون لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

والمادة (٢) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).

شروط تأسيس المؤسسات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

تعرف على المؤسسات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى