ضوابط القيد بالسجل التجاري وفقًا للقانون
نص قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، وتعديلاته على ضوابط القيد بالسجل التجاري.
ونصت المادة 30 من القانون على أنه يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، و تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
فيما نصت المادة 31 على أن كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد
كما نصت المادة 32 على أن لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
كما نصت المادة 33 على أن:
١ – تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
٢ – لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
٣ – لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.