شيطان المعادي و العقوبة الرادعة
بقلم الأستاذ /محمود أحمد راغب المحامي
ضجة كبيرة أثارها مقطع فيديو متداول يظهر فيه قيام شخص تجرد من كل صفات الإنسانية و قام بالاعتداء جنسيًا على طفلة داخل مدخل عقار في المعادي.
و هنا نوضح كافة الجوانب القانونية للجريمة فإنه عقب القبض على المتهم والانتهاء من التحقيقات سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وأن وصف التهمة التي ستوجه للمتهم هو “هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 12 سنة” وليس التحرش، و ذلك للتوافر أركان الجريمة في الفيديو المتداول بلمس المتهم لأماكن حساسة في جسد الطفلة المجني عليها ومواطن عفتها.
وفقًا لقانون العقوبات، فإن عقوبة المتهم لن تقل عن السجن المشدد 7 سنوات، لأنها لم تبلغ سن 12 عامًا لحظة وقوع الجريمة ولا تجاوز 15 عامًا.وتنص المادة 256 عقوبات على أن “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
أمّا في حالة عدم إبلاغ أهل الضحية عن الواقعة، فإن ذلك لن يؤثر في مجرى القضية، إذ تتوافر أدلة دامغة على صحة الواقعة، وهو الدليل المُستمد من مقطع الفيديو لمحل الواقعة، بالإضافة لشهادة شهود العيان، ويجوز لمحكمة الجنايات، أن تأخذ بهم حتى في حالة عدم وجود المبلّغ عنه. بالإضافة انه يستوجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها”.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة المتهم بالاعتداء جنسيا على طفلة المعادي أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجاري البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتهم خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.
إن المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.
و لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، حيث أن جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.
فالمشرع يحمي بتجريم هتك العرض في جميع صوره، الحرية الجنسية للمجني عليه، وهى جريمة تمس بعرض المجني عليه، وحصانة جسمه وحريته الجنسية، والمساس بهذه الأمور واضحًا حين يرتكب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أو برضاء المجني عليه بالفعل دون استعمال قوة أو تهديد إذا لم يكن للرضاء قيمة قانونية بسبب صغر سن المجني عليه، أو لأي سبب آخر.
وفي جانب آخر اصطدم المجتمع ببعض الآراء التي لا تقل بشعتها عن بشاعة الجريمة التي نتحدث عنها و التي تنتقد نشر المقطع بحجة الستر فمفهوم كلمة الستر يوجد به سوء فهم عند اغلب الاشخاص فليس معنى الستر ان الشخص يتستر على المجرم فهذا يتنافى مع القرآن و السنة فليس معنى من ستر مسلم ستره الله أن أرى بعيني الجريمة و المجرم و أدفن راسي بالتراب بل مفهوم كلمة الستر هنا هي الاعتناء و المساعدة و نستطيع أن ترجع لهذا الأمر للقرآن و السنة النبوية اما في أمر الاتهام يكون مثبت في حالتين الأولى الاعتراف و الثانية وجود أدلة و قرائن مما لا تدع مجال للشك في ثبوت الاتهام و هذا الشيطان ينطبق عليه الحالة الثانية فوجود مقطع مثبت به هتك عرض الطفلة مع وجود شاهدي إثبات و في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.