شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول (مسألة ميراث)
إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد
جرافيك: أحمد خالد
طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: (مطلوب توزيع الميراث في هذه المسألة: (مات رجل وترك زوجته وأخت لأب وأبناء عم).
هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، ونقدم أبرزها فيما يلي:
الأستاذ: أشرف الزهوي
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود أبناء وللأخت النصف فرضا ولأبناء عمه الباقي تعصيباً.
الأستاذ: هشام عبده
الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
الدليل قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد …… إلى آخر الآية.
الأخت لأب النصف فرضًا لانفرادها ولعدم وجود فرع وارث مذكر ولعدم وجود اخوه لأب .
الدليل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ….. إلى آخر الآية.
لأبناء العم الباقي تعصيبًا.
الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فلأولى رجل ذكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأستاذة: مريم أمام
ـ الربع للزوجة لعدم وجود الفرع الوارث، لأخت الأب النصف لوجودها منفردة، أبناء العم الباقي تعصيبا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (….فما بقي فلأولى رجل ذكر).
الأستاذ: علاء عبدالهادي
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت لأب النصف، ولأبناء العم الباقي تعصيباً.
طالع تكملة الإجابات عبر الرابط التالي