شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى

نصت المادة ( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدد من الشروط لقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:

ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب ، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

زر الذهاب إلى الأعلى