شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى
نصت المادة ( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدد من الشروط لقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:
– ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.
– صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.
– أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
– مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب ، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.