شرط لإجازة تجنس المصري بجنسية أجنبية وفقا للقانون.. تعرف عليه
كتب: محمد علاء
اشترط القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، في مادته العاشرة، لإجازة تجنس المصري بجنسية أجنبية، الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.
ونصت المادة ١٠ على:
لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
بينما ذكرت المادة ١١ الآتي:
لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5 حالات أجازها القانون لمنح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.. تعرف عليها