شرح الإجازات المرضية

 

بقلم: أ. أيمن ماهر أبو الحسن

نظم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية أحكام إجازة المرض في مادة واحدة (مادة 54) بقانون العمل، والمواد (72 إلى 82) من قانون التأمينات الاجتماعية، ويرجع السبب في ذلك لسياسية الإحالة إلى قانون التأمينات الاجتماعية تحقيقا للانسجام بين أحكام قانون العمل وقانون التأمينات ومنعا للتضارب والتكرار وتلافيا للتفرقة في أحكام الإجازة المرضية بين القطاعات المختلفة.

أسبابها:

  • راحة العامل أثناء الخدمة.
  • حفظ حق العامل في الأجر أثناء المرض.
  • حفظ الوظيفة للعامل لدى صاحب العمل.

أنواعها:

  • بالنسبة للعاملين بالمنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958.
  • رصيد الإجازة المرضي كل ثلاث سنوات ثم يجدد.
  • شهر بأجر كامل ثم 8 شهور بخصم 25 % من الأجر، ثم 3 شهور بدون أجر.
  • بالنسبة لباقي العاملين فوفقا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975
  • 90 يوم بأجر يعادل 75 % من الأجر التأميني.
  • أكثر من 90 يوم يستحق أجر يعادل 85 % من الأجر التأميني.
  • لا يتم صرف تعويض المرض لمدة أكثر من 180 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة.
  • استثناء: الدرن – الجزام – المرض العقلي – المرض المزمن (يستحق كامل الأجر التأميني).

شروط استحقاق التعويض عن الإجازة المرضية:

لكي يستفيد العامل من تأمين المرض لابد من توافر عدة شروط هي:

  • أن يكون العامل من العاملين لدى الغير.
  • أن يكون العامل مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلان، والحكمة من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع.

وقف سريان تأمين المرض خلال المدد التالية:

  • مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لهذا التأمين.
  • مدد الإجازات الخاصة والاعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
  • مدة التجنيد الالزامي والاستدعاء للقوات المسلحة.

المزايا والحقوق التي يكفلها تأمين المرض:

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المريض ورعايته طبيا إلي أن يشفى أو أن يثبت عجزه ولصندوق التأمين الاجتماعي الذي يتبعه المريض الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية التي يلتزم النظام بتقديمها:

– الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والأخصائي بما في ذلك أخصائي الأسنان.

– الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

–  العلاج والاقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص.

–  العمليات الجراحية بأنواعها.

–  الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية (المعملية).

– صرف الأدوية.

–  توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وتشمل:

أ-   الأجهزة التعويضية للعيون والأسنان والجراحة والعظام والأطراف والأذن.

ب –   الشعر المستعار (الباروكة) بالنسبة للإناث.

ويكون علاج المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.

التساؤلات العملية بالإجازة المرضية:

  • هل يجوز إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة المرضية – لا يجوز.
  • هل يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل أخر أثناء الإجازة المرضية – لا يجوز.
  • هل يجوز للعامل قطع الإجازة المرضية من تلقاء نفسه – لا يجوز.
  • هل يجوز لصاحب العمل عدم احتساب الإجازات السنوية للعامل عن فترة مرضه – نعم يجوز.
  • هل يجوز حذف مدة إجازة المرض من مدة خدمة العامل لاستحقاق العلاوة – لا يجوز.
  • هل يجوز الاحتفاظ برصيد الإجازة المرضي في حالة عدم استنفاذه إلى رصيد المدة التالية – لا يجوز.

من هو المسئول عن صرف تعويض الأجر عن المرض:

  • الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • صاحب العمل إذا طلب التصريح له بتقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية لعماله وتم إعفائه من حصته في الاشتراكات التأمينية الممولة للعلاج والرعاية الطبية.

المرض المزمن:

  • هي الامراض التي صدر عنها قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.
  • يستحق العامل عن المرض المزمن إجازة مرضية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً إذا كانت حالته المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء.

(المرجع: المبادئ النظرية بنظام التأمين الاجتماعي – د. ليلى الوزيري / الوجيز في قانون العمل – د. أحمد البرعي – طبعة 2008 – دار النهضة العربية / الوجيز في قانون العمل – د. هناء كريم – طبعة 2009 / فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جلسة 13/12/1996 (فتوى رقم 86/6/496) / مذكرات في التأمينات الاجتماعية – المذكرة العشرون).

زر الذهاب إلى الأعلى