سؤال وجواب (1)
بقلم: أ. محمود طاهر
س/ هل يجوز أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الدعوى، غير المحامي الموكل والذي يباشر إجراءات قيدها بقلم الكتاب؟
ج/ ذلك جائز قانوناً وليس في القانون ما لا يجيزه بل أن نصوص القانون تدل بشكل واضح على أنه يصح ذلك.
1- قانون المحاماة اشترط لصحة عريضة الدعوى أن يكون توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة صاحبة الاختصاص، لضمان أن تصاغ العريضة على نحو قانوني سليم يحفظ حقوق المتقاضي، ولم يشترط وجود وكالة للمحامي الموقع على الصحيفة.
2- إجراءات ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بحسب الأصل ليس لزاما أن يكون بيد المحامي توكيل للقيام بها، لأنها وكالة في التقاضي ومن ثم تنظمها أحكام المادة 701 من قانون المرافعات ومقتضاها أنه لا يجوز للقضاء أو الخصوم التصدي للوكالة في التقاضي ما لم ينكرها صاحب الشأن.. الوكالة تتم بحسب الأصل بالتراضي وبتلاقي الإيجاب والقبول.
وإن كان تنظيم العمل تتطلب أن يقدم المحامي صورة توكيله عن صاحب الشأن عند ايداعه لصحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة فمرد ذلك للتعليمات الإدارية لأسباب ربما اقتضاها العمل التنظيمي لإيداع الدعاوى، ولنفترض أنه تم ايداع صحيفة الدعوى دون تقديم سند وكالة، فالأمر لا يحول دون اتصال المحكمة بالدعوى ونظرها، ثم يطبق عليها قواعد الحضور والغياب التي تنظمها مواد قانون المرافعات، ولن يضير سيرها أبدا عدم وجود وكالة لمن أودعها، بل لو افترضنا ان صورة التوكيل أرفقت بالـأوراق عند ايداع الصحيفة فذلك لن يغنى المحامي عن تقديم سند وكالته عند حضوره عن صاحب الشأن بالجلسة، إذن هناك فرق بين الوكالة في التقاضي والوكالة في الحضور.
من قضاء محكمة النقض:
أن مباشرة المحامي الدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر على سلامة الاجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله للمحامي لما في الطعن في صفة المحامي في الحضور مع اقرار الخصم بالوكالة من التدخل بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها.
الطعن رقم 423 جلسة 24/11/1981
وعليه، فإنه وفقا للفهم الصحيح للقانون لا يلزم أن تفرغ الوكالة في شكل خاص أو تدون في محرر وبمجرد تكليف الموكل للوكيل بالنيابة عنه في القضاء وقبول الأخير لذلك فإن له مباشرة كافة الـأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي نيابة عن موكله (عدا الطعن بالنقض).