زواج القاصرات
بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي
مشروع قانون حظر زواج الأطفال المعروض على مجلس النواب، يهدف إلى القضاء على ظاهرة زواج الأطفال ممن هم أقل من ثمانية عشرة سنة.
حظرت المادة الأولى من مشروع القانون توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ولايجوز التصادق على العقد المذكور، ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للاذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ١٨ سنة ميلادية في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالادانه.
أي انه لايمكن صدور الأذن بزواج القاصر من القاضي الا بعد صدور حكم نهائي ضد الزوج في جريمة مواقعة الأنثى القاصر.
بذلك لايمكن الالتفاف على حظر زواج الأطفال حيث لايتصور أن يزج الشخص طالب الزواج بنفسة في جريمة ثم يصدر الحكم بسجنه نهائيا من أجل الزواج من طفلة قاصرة.
في المقابل فإن الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة إذا ما استطاع الحصول على البراءة فإنه سيتنصل من جريمته ويترك الطفلة بحملها اذا ماحدث ليفر بجريمته مخلفا للمجتمع آفة جديدة.
أما إذا ماصدر الحكم نهائيا على المتهم وتم سجنه أو حبسه في الجناية أو الجنحة المقيدة ضده فإن الوسيلة الوحيدة لانقاذه من محبسه هو الاذعان لأهل الطفلة المجني عليها وغالبا ماتكون الثقة قد انعدمت من جانب أهل الطفلة فتضع من الشروط للموافقة على الزواج مايثقل كاهل المحكوم عليه ماديا ومعنويا وغالبا ما تنتهي مثل هذه الزيجات إلى الطلاق.
النص الأمثل هو مايسمح للفتاة التي يقل عمرها عن ١٨ سنة من التقدم بطلب للحصول على إذن المحكمة للزواج على أن يترك للمحكمة تقدير مسألة زواج القاصر من خلال لجنة طبية ونفسية تقوم بفحص الطفلة وتقديم تقرير للمحكمة.
وفي حالات معينة نرى أنه من الأفضل لضمان استقرار المجتمع وأمنه، السماح بزواج القاصر مثل حالات الحمل التي تتحقق بين قاصر وقاصرة بارادتهما ولم يبلغا السن المنهي للطفولة، كذلك السماح للفتاة القاصر التي هلك أهلها ولم يصبح لها عائل أو مأوى أمن من الزواج لتعيش في كنف زوجها.
إننا نثق في عدالة ونزاهة القضاء المصري.