رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملًا.
وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ونص المادة 196 على أنه “للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية”:
1-أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.
3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا.
4-أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، في جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.