16 حقًا تلتزم الدولة بحمايته.. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون
كتب: علي عبدالجواد
نصت المادة الرابعة من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لآخر تعديلاته، أن الدولة تلتزم بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى.
٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥ – احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧ – حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
٩ – حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق الواردة فى هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣ – تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.