دور كليات الحقوق في تجديد الخطاب الديني
مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
«الشريعة الإسلامية» هي إحدى مواد المنهاج الدراسي في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، حيث يتم تدريسها في الأعوام الأربعة للدراسة في هذه الكليات. ويتم تدريس مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي في العام الدراسي الأول، ويتم تدريس قانون الأسرة في العام الدراسي الثاني، والمواريث والوصية في العام الدراسي الثالث، بينما يتم تدريس أصول الأحكام الشرعية في العام الدراسي الرابع والأخير. ودون الخوض في مضمون كل مادة من مواد الدراسة الأربع، وبالاطلاع على المؤلفات التي يتم تدريسها للطلاب بكليات الحقوق، والتي قمت أنا شخصياً بدراستها خلال مرحلة الليسانس، يلاحظ أنها لا تشير من قريب أو بعيد إلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، مكتفية ببيان آراء المذاهب الأربعة. ورغم أن الأمر يتعلق بمواد يتم تدريسها بالكلية المنوط بها تأهيل الدارسين لسوق العمل القانوني، وممارسة المهن القانونية والقضائية المختلفة، فإن هذه المؤلفات تخلو في الأغلب الأعم من الأحوال من ذكر الاتجاه الفقهي الذي تبناه المشرع واتجاهات القضاء في شأن كل مسألة من المسائل الفقهية. والواقع أن بيان موقف المشرع أمر لا يمكن إغفاله. فكما يقولون في الكتابات الفقهية الشرعية: «رأي ولي الأمر يرفع كل خلاف».
ومن ناحية أخرى، نرى من الملائم عدم الاقتصار على ذكر آراء المذاهب الأربعة، وإنما ينبغي بيان الرأي الذي يتسق مع فقه الدولة. ونرى من الضروري كذلك التأكيد على قاعدة أن رأي ولي الأمر يرفع كل خلاف. وولي الأمر في ظل النظم السياسية المعاصرة يسري على المؤسسات التشريعية الوطنية في الدولة. وما دامت المؤسسات التشريعية الوطنية قد تبنت رأي فقهي معين، فإن هذا الاتجاه التشريعي يغدو واجب الاتباع، ويكون كل مسلم مقيم على أرض الدولة ملزماً باحترام النص القانوني الوارد في هذا الشأن. وللتدليل على أهمية دور كليات الحقوق في تجديد الخطاب الديني، نرى من الملائم أن نشير إلى مسائل ثلاث على درجة كبيرة من الأهمية، ونعني بذلك مسألة إحياء الأرض الموات، ومسألة الاستيلاء على الصيد، ومسألة الاستيلاء على المعادن والركاز. وهذه المسائل الثلاث يتم التطرق إليها عادة في مؤلفات «المدخل لدراسة الفقه الإسلامي»، والتي يتم تدريسها في العام الأول من أعوام الدراسة في كليات الحقوق. وسنقتصر في هذا المقال على المسألة الأولى فقط، وهي «الاستيلاء على الأرض الموات»، بحسب تعبير الكتابات الفقهية الشرعية. وقد ورد اصطلاح «الأرض الميتة» في القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (سورة يس: الآية الثالثة والثلاثون). كذلك، ورد مصطلح الأرض الميتة في الحديث النبوي الشريف، حيث يقول الصادق المعصوم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». وقد استخدم الفقهاء تعبير «الأرض الموات» للدلالة على الأرض التي لم تعمر، لأن العمارة حياة وتركها أفقدها الحياة.
وغني عن البيان أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تنتشر ظاهرة وضع اليد في المجتمعات العربية والإسلامية، وربما يعود ذلك جزئياً على الأقل إلى بعض الآراء الفقهية الشرعية التي تعود إلى أزمنة قديمة قبل ظهور فكرة الدولة بمفهومها الحالي، وما تقرر لها من سيادة على إقليمها.
ويثير موضوع إحياء الأرض الموات كسبب للتملك أمرين على قدر كبير من الأهمية: أولهما، هو ماهية الأرض الموات، ومتى تعتبر كذلك. أما ثانيهما، فهو مدى اشتراط الحصول على إذن «الإمام» للاستيلاء على الأرض، وذلك على حد تعبير الكتابات الفقهية. وربما يكون من الملائم هنا التأكيد على ضرورة استخدام المصطلحات المعاصرة في الكتابات الفقهية الشرعية، وبحيث يتعين استخدام مصطلح «الدولة» بدلاً من مصطلح «الإمام».
المطلب الأول
ماهية الأرض الموات
تذكر الكتابات الفقهية الشرعية شروطاً ثلاثة لاعتبار الأرض موات، على حد وصفهم، وهذه الشروط الثلاثة هي:
أن تكون الأرض غير منتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع: لا تكون الأرض مواتاً إلا إذا كانت غير منتفع بها بأي وجه من الوجوه. فإذا كانت الأرض منتفعاً بها بوجه أو بآخر، فلا يتصور عقلاً ومنطقاً اعتبارها أرضاً موات. وبناء على ذلك، فإن الأرض لا تعد مواتاً، إذا كان ثمة انتفاع بها، أياً كانت صورة الانتفاع، ولو كان هذا الانتفاع أو الاستخدام في صورة استخدامها مكاناً لجمع القمامة أو الأتربة. فلا يجوز إذن الخلط بين «الأرض الموات» و«الأرض غير المزروعة» أو «الأرض غير المستصلحة».
أن تكون الأرض خارجة عن العمران: وهذا الشرط بدهي، منظوراً في ذلك إلى أن الأرض الواقعة وسط العمران في المدينة أو القرية لا تعد مواتاً، لأنه سيصلها احتياج الناس في الحال أو مستقبلاً، سواء للانتفاع بها أو تقديم خدمة عامة للناس.
أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد: ويستند اتفاق الفقهاء على هذا الشرط إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر أرضاً ليست مملوكة لأحد فهو أحق بها». وفي رواية أخرى: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها». وبناء على هذا الشرط، لا يجوز وضع اليد على أرض مملوكة للغير، ولو أهملها، لأن الملكية واجبة الاحترام، أياً كان وضع الأرض، ولو تركها صاحبها بدون إصلاح.
المطلب الثاني
مدى اشتراط الحصول على تصريح الدولة للحصول على الأرض
متى ثبت توافر الشروط الثلاثة آنفة الذكر، وتحقق بالتالي وصف الأرض الموات على حد وصف مؤلفات الفقه الإسلامي، فإن التساؤل يثور عما إذا كان يلزم للحصول على الأرض أن تصرح الدولة لصاحب الشأن في ذلك، أم أن الشخص يستطيع من تلقاء نفسه وضع يده على الأرض بغرض إصلاحها وتعميرها وبالتالي تملكها.
وفي الإجابة عن هذا التساؤل، اختلف فقهاء المذاهب الأربعة إلى اتجاهات ثلاثة: أولها، يقول باشتراط إذن الإمام لوضع اليد على الأرض الموات، وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة. ويستند هذا الرأي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ولرسوله». ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأرض غير المملوكة لأحد هي لله ولرسوله ولأولى الأمر، وبالتالي فالإذن ضرورة لوضع اليد على الأرض الموات. كما استدل أنصار هذا الرأي بواقعة استأذن فيها رجل من البصرة الخليفة عمر بن الخطاب أن يأمر والي البصرة باقتطاعه أرضاً ليست أرض خراج، ولا منفعة لأحد من المسلمين، فقال الفاروق عمر: إن كانت «حمى» تقتطع لك.
على النقيض من الاتجاه السابق، يذهب بعض الفقه إلى عدم اشتراط إذن الإمام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وصاحبا أبو حنيفة وجمهور المالكية. والحجة التي يستند إليها هذا الرأي هي أن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن جاءت مطلقة عن الإذن، ومن أشهرها «من أحيا أرضا ميتة فهي له». بالإضافة إلى ذلك، يقيس أنصار هذا الاتجاه الأمر فيما يتعلق بالأرض الموات على صيد البحر والطير. فكما أنه لا يشترط الإذن في صيد البحر والطير، فلا يشترط كذلك إذن الإمام في إحياء الأرض.
ويتوسط فريق ثالث من الفقه بين الرأيين السابقين، قائلاً بضرورة إذن الإمام إذا كانت الأرض الموات قريبة من العمران، ولا يشترط هذا الإذن إذا كانت بعيدة عن العمران. ويقول بهذا الرأي الإمام مالك. وسبب التفرقة بين القريب من العمران والبعيد عنه أن الناس يتنازعون على ما هو قريب من العمران، ويندر التشاحن بينهم على ما هو بعيد عنه.
وتعليقاً على المذاهب الثلاثة سالفة الذكر، أحسن أحد أساتذة مادة الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث يقول إن «الراجح من هذه الآراء هو رأي الإمام أبي حنيفة الذي ذهب إلى ضرورة إذن الإمام في إحياء الأرض الموات حتى يستصلحها تمهيداً لتملكها.. وهذا الرأي يناسب ما عليه العمل في زماننا من أن هناك هيمنة من الدولة على كل الأراضي الواقعة داخل حدودها من صحراء وأرض بعيدة وأن الأمر يستلزم ضرورة الحصول على ترخيص من ولي الأمر المتمثل في الدولة لكل من يرغب في استصلاح أرض وتعميرها – كما أن إذن الإمام أو الدولة يمنع التزاحم بين الناس والمنافسة بينهم كما أن الأدلة التي استعرضها الإمام أبو حنيفة واضحة الدلالة في ضرورة الإذن لوضع اليد على الأرض الموات».
ومع ذلك، فإن المؤلفات التي يتم تدريسها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية تخلو – كما قلنا – من الإشارة إلى رأي دار الإفتاء في المسائل محل الدراسة، ومن بينها موضوع إحياء الأرض الموات. وقد كان المأمول أن يشير الفقيه سالف الذكر إلى الفتوى الصادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بتاريخ التاسع من أبريل 2015م، وتحمل رقم (13114)، وتحمل عنوان «وضع اليد على الأرض وتخصيص الحكومة لها لآخر، وإحياء الأرض الموات». وتأتي هذه الفتوى رداً على سؤال جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان، والتي تسأل – بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك -: هناك بعض الناس يضعون أيديهم على قطعة من الأرض بأنفسهم دون إذنٍ من الحكومة، وقد يجعلون فيها حجارة أو شيئاً أخر، أو يحوِّطونها بحائط، أو شريطِ حديد، أو غيره؛ ليستدل الآخرون بذلك على أن هذا المكان مملوكٌ ملكيةً خاصة. ثم إن الحكومة عند توزيعها الأراضي توزعها على الخارطة وبالأرقام، فتخصص هذه القطعة من الأرض لغير مَن وضع يده عليها، وتسجلها باسمه، فيذهب إلى أرضه التي خصصتها له الحكومة فيجد فيها آثار التملك، فيسأل عنها ويجد أن فلاناً قد حجز هذه القطعة من الأرض لنفسه، وقد يكون من أقاربه، فما حكم هذه القطعة من الأرض؛ هل هي لواضع اليد، أو لمن خصَّصَتْها الحكومة له؟ وفي بعض الأحيان نجد أن شخصين يملكان أوراقاً؛ تثبت أوراق كل واحد منهما أنه صاحب الأرض. وهل توجد اليوم أرضٌ تُعتبَر مواتًا؟
وجواباً عن هذا السؤال، تقول أمانة الفتوى إن إحياء الموات هو: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد؛ كما نصَّ على ذلك العلامة البجيرمي الشافعي في «حاشيته على الخطيب» (3/ 192، ط. دار المعرفة)، والأصل في حكمه الجواز، وأثرُه التملُّكُ بشرطه، وثوابُه باقٍ بشرطه.
وإحياء الموات في أرض داغستان أمرٌ مندوبٌ إليه، له ثوابه وفضله ويترتب عليه أثره الشرعي من التملُّك المقتضي للانتفاع والتصرف؛ فإن الأصل في حكم إحياء الموات هو الجواز، وللحاكم – وهو السلطة التشريعية في عصرنا – أن يقيد المباح بما يراه مراعاة للمصلحة، ولذلك يشترط في تمليك إحياء الموات شروط؛ منها:
الإذن القانوني، أيْ: السماح القانوني بالقيام بهذا التصرف، وهو قائمٌ مقامَ إذن الإمام الذي يشترطه الإمام أبو حنيفة في إحياء الموات.
قال العلامة اللكنوي في «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: 311): [كان أبو حنيفة يقول: كل من أحيا أرضًا مواتًا فهي له إذا أجازه الإمام، ومن أحيا أرضًا مواتًا بغير إذن الإمام فليست له ما لم يأذن، وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى، وحجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام؛ أرأيت رجلين أراد كلُّ واحدٍ منهما أن يختار موضعًا واحدًا، فكل واحد يمنع صاحبَه: أيُّهُما أحق به؟] اهـ. بتصرف.
ومن هنا يتبيَّن أن وضع اليد على الأرض الموات وإحياءَها بلا إذنٍ من الإمام يؤدي إلى النزاع غالباً. وللحاكم أن يستردَّ الأرض ممن قام بإحيائها بلا إذنٍ منه، وقد حُكِيَ الاتفاقُ على ذلك؛ قال الإمام العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار على الدر المختار» (6/ 433، ط. دار الفكر) عند تعليقه على قول التمرتاشي: [(إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضاً غير منتفع بها، وليست بمملوكة لمسلمٍ ولا ذميٍّ، وهي بعيدة من القرية؛ إذا صاح مَن بأقصى العامر لا يسمع بها صوته: ملكها عند أبي يوسف إن أذن له الإمام في ذلك) أما إذا تركه – أيْ: تَرَك الإذن- تهاوُنًا بالإمام كان له أن يستردها زجراً. أفاده المكي أيْ: اتفاقًا] اهـ.
ومن شروط إحياء الموات كذلك: أن لا تكون الأرض ملكاً لأحد، ولا حقّاً خاصّاً له، ولا مُنتَفَعاً بها، بعيدةً كانت عن البلد أو قريبةً منها، واشترط الإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة كونَها بعيدة عن البلد، وهو قول الإمام الطحاوي الذي اعتمده شمس الأئمة؛ وذلك لأن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع ارتفاقُ أهلها عنه، فيُدارُ الحكمُ عليه.
وأما الإمام محمد بن الحسن الشيباني فقد اعتبر حقيقةَ الانتفاع؛ حتى لا يجوز إحياءُ ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدًا، ويجوز إحياءُ ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامر.
أما مبادرةُ بعض الناس بوضع أيديهم على أراضي الدولة دون تخصيصها لهم بما يتعارض مع حقوق آخرين فهذا لا يجوز شرعاً؛ لأنه استيلاءٌ على المال العام بغير حق؛ فمن خصَّصت لهم الحكومةُ الأرض وملَّكتْها لهم يصبحون مُلَّاكًا لها شرعًا وقانونًا، ولا يحق لغيرهم منازعتهم في ملكهم، فالأرض لمن ملكَتْها له الحكومة دون من وضع يده عليها بغير حق.
وإن حصل التنازع على مثل هذا وكان بيد أحد الخصمين أو كليهما أوراقٌ تثبت أن الأرض ملكه أو أنها خُصِّصت له دون غيره، فإن الأمر يصبح دائرًا بين التراضي والتقاضي، وتظل الأرض لمن هي تحت يده حتى يثبت خصمُه بالقضاء حقَّه في ملكيتها.
وفي الختام، نود التأكيد على أن الدساتير المعاصرة درجت على النص تقرير سيادة الدولة على إقليمها. ومعنى السيادة هو تملك الدولة لكل الأراضي الداخلة في نطاق هذا الإقليم، ما لم تكن بعض هذه الأراضي مملوكة لبعض مواطنيها أو لغيرهم بموجب صك صادر عن الدولة نفسها أو أذنت الدولة لبعض الأشخاص في تعميرها وإحيائها. وإذا كان بعض الفقهاء يستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، للقول بعدم اشتراط إذن الإمام، فإن هذه العبارة قد تكون في ذاتها هي إذن الإمام في ذلك الزمان، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين السلطتين الروحية والدنيوية في العهد النبوي، بحيث يمكن أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن النبي باعتباره ولي الأمر، وليس باعتبارها وحياً منزلاً من الله عز وجل. وإذا كان بعض الفقهاء يقيسون حالة الأرض الموات على حالة صيد البحر والطير، للقول بعدم اشتراط إذن الإمام، فإن ذلك مردود بأن الصيد في المجتمعات المعاصرة مرهون بالحصول على ترخيص من السلطات، وقد تلجأ السلطة العامة إلى تقييد أو حظر الصيد في أوقات معينة أو في مناطق محددة. فيلزم إذن في الحالين الحصول على إذن السلطات العامة.