ختان الأنثى
بقلم/ يوسف أمين حمدان المحامي
من العادات والتقاليد السيئة التي انتشرت في قرى وأرياف مصر هي ختان الاناث، فجرم المشرع المصري هذه العادة السيئة بل هي ليست عادة بل جريمة يعاقب عليها القانون، فليس تجريمها و وضع عقاب لفاعلها عبث من المشرع بل جرمها بسبب الأضرار التي تلحق بمن تم ختانها، فلن نستنكر تأخير المشرع المصري حتى عام ٢٠٠٨ لنص على تجريم جريمة ختان الأنثى، إلا أنا المشرع لم يقف موقف سلبيا وبدأ بوضع مواد قانونية تجرم كل من له دور في هذه الجريمة فبدأ المشرع المصري بتعديل قانون العقوبات بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بإضافة المادة ٢٤٢ حيث تم تعديل ذالك المادة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ وإضافة المادة رقم ٢٤٢ مكرر أ ثم التعديل الأخير تعديل المادتين ٢٤٢ مكرر والمادة ٢٤٢ مكرر أ بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.
فقد جرمها المشرع المصري في قانون العقوبات حيث نص في المادة رقم ٢٤٢ مكرر من قانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ حيث نص على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (٢٤١، ٢٤٢) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأثنى”.
إلا أن المشرع المصري شدد العقوبة باستبدال ذلك المادة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ حيث نص في المادة رقم ٢٤٢ مكرر على أنه “َمع مراعاة حكم المادة ٦١ من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أياََ من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت”
وإضافة أيضا المشرع لقانون العقوبات المادة رقم ٢٤٢ مكرر أ بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ والتى تنص على عقوبة من طلب ختان أنثى حيث نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم ٢٤٢ مكرراََ من هذا القانون”.
إلا أن المشرع المصري حريص على مواكبة التطورات وتشديد العقوبة لطلب ختان الأنثى او من ارتكب جريمة ختان الأنثى او روج أو شجع لهذه الجريمة باستبدال نص المادة ٢٤٢ مكرر والمادة ٢٤٢ مكرر أ بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١
فاستبدل المشرع بنصي المادتين (٢٤٢ مكررا ) و (٢٤٢ مكررا /أ) من قانون العقوبات، حيث نص في المادة ٢٤٢ مكرر على انه
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جز ئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه” .
وتنص المادة (٢٤٢ مكررا/أ) على أنه “يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا من هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.