“حِبْرٌ على وَرَق”
بقلم/يوسف أمين حمدان
نصوص تشريعية غير مطبقة على أرض الواقع؛ وهذا ما يجعلنا نطلق عليها مصطلح “حِبْرٌ على وَرَقٍ”،
والنصوص التي نتحدث عنها اليوم هي النصوص التي بموجبها يتم تعيين السادة المحاميين بدرجتي الاستئناف والنقض بالقضاء، ويصبحون قضاة جالسين على منصة الحق والعدل(خلفاء لله في أرضه).
هذا ولا خلاف على أنهم محامون يسعون إلى تحقيق الغاية الوحيدة وهي الحق والسعي لنصرة كل مظلوم. فهذه النصوص التي بموجبها نتحدث… “هي ما نص عليه المشرع المصري في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بشان تعيين السادة المحاميين بالقضاة”؛ فنصّ القانون في مواده على:-
أولا: المادة (39) تنص على أنه “يُعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: فقرة( ه)
“المحامون الذين مارسوا المهنة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة وأي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي”.
ثانيا: نصت المادة(41) من القانون ذاته على أنه “متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين:-
أ-في وظائف قضاة من الفئه (ا) فقرة(ج):
“المحامون الذين مارسوا المهنة أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة”.
ب- في وظائف رؤساء فئة(ب) بالمحاكم الابتدائية فقرة (ج):
“المحامون الذين مارسوا المهنة أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشر سنة”.
ج- في وظائف رؤساء فئة(ا) بالمحاكم الابتدائية فقرة (ج):
“المحامون الذين مارسوا المهنة أمام محكمة النقض خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة”.
د- في وظائف المستشارين بمحكمة الاستئناف فقرة (ج):
“المحامون الذين مارسوا المهنة أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية”.
ثالثا: نصت المادة (43) من ذات القانون على أنه “يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه إحدى الشروط الآتية فقرة (ج):
“أن يكون من المحاميين الذين مارسوا المهنة أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية”.
وفي النهاية نجد أن عدم تطبيق هذه النصوص هي مخالفة بحد ذاتها لصريح القانون نفسه حيث تنص المادة (47) أيضا من قانون السلطة القضائية على أنه “لا يجوز التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحاميين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع، ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحاميين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.