حكم نهائي.. لوزير التموين حق إغلاق المخابز المتلاعبة برغيف العيش «دون تعويض»
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج ملتصق الشطرين)، ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر.
ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق.
أكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين في الغلق الفوري في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش- التصرف في حصة الدقيق- تجميع الحصص- إنتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير مخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا في عدة حالات منها إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 16 إلى 30 جرام للرغيف الواحد، وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة .
وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز آخر قريب .
وأشارت المحكمة أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز على سبيل الحصر لمدد محددة على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن يرد بها مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات وهي نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفًا .
تقارير صحفية