حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٣ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٣ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٥ – ٠٥ – ٢٠٠٢
منطوق الحكم : عدم قبول دستورية
مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٩ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥
الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٢ مايو سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٩ صفر سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٩٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / محمد مسعود عبد الغفار السيد
ضد
١ – رئيس مجلس الوزراء بصفته
٢ – رئيس مجلس الشعب بصفته
٣ – وزير العدل بصفته
٤ – هالة إبراهيم السعيد حسانين
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة ٩ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب على الزوجة دون الزوج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٤٨٩ لسنة ١٩٩٨ كلى أحوال شخصية المنصورة ضد المدعى عليها الرابعة طالباً فسخ عقد الزواج المبرم بينهما بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٥ وما يترتب على ذلك من آثار ، وبعدم التعرض له فى أمور الزوجية بينهما ، وذلك على سند من القول أنه بعد دخوله بها دخولاً شرعياً بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ فوجئ بإجرائها دون علمه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٦ عملية جراحية بمستشفى جامعة عين شمس لاستئصال المبيض الأيسر والرحم ، وأن هذه الجراحة الخطيرة يستحيل معها الإنجاب ، كما تبين له سبق دخولها مستشفى دار الشفاء بالقاهرة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ وإجرائها جراحة أخرى لاستئصال المبيض الأيمن والأنبوبة اليمنى ، ثم تركت منزل الزوجية وأقامت ضده عدة قضايا ، وأنها بذلك تكون قد أدخلت عليه الغش واستعملت وأهلها معه وسائل التدليس بإخفائهم حقيقة مرضها عنه ، وهو ما أصاب عقد زواجهما بالفساد ، وحدا به إلى إقامة تلك الدعوى بطلب فسخ هذا العقد ، وإذ قضى برفضها ، فقد أقام الاستئناف رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٩ أحوال شخصية أمام محكمة استئناف المنصورة طعناً على هذا الحكم ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة ٩ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بقصرها حق طلب فسخ عقد الزواج على الزوجة دون الزوج . وإذ قررت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى ، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فيها ، والمناط فى هذه المصلحة أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية من شأنه أن يؤثر فيما أُبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى طلق زوجته بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٩٩ بعد رفع الدعوى الدستورية قاصماً بذلك عرى العلاقة الزوجية معها ، بحيث لم يعد هناك من أثر لما يمكن أن يترتب على الفصل فى مدى دستورية النص الطعين والذى يتعلق بأحد طرق انتهاء الزواج ، على الطلبات الموضوعية التى تتعلق بزواج انتهى فعلاً ، فإنه بذلك تكون مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .