حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٨ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٨ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٥ – ٠٥ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الثالث من المادة ٥٧ من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٢ مايو سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٩ صفر سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد رئيس مجلس الشعب
٤ – السيد وزير العدل
الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة ١٩٩٩ ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند الثالث من المادة ٥٧ من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الجمعية المدعية وهى جمعية تعاونية زراعية مشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بغرض استصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالإسماعيلية ، سعت للحصول على قرض من اليابان ، قيمته خمسون مليون دولار ، لاستخدامه فى استصلاح الأرض المملوكة لها ، واتفقت مع محافظة الإسماعيلية على قيامها بضمان الجمعية فى سداد هذا القرض مقابل رهن الأرض المملوكة لها لصالح المحافظة ، ورغم عدم حصول الجمعية على القرض المذكور لعدم موافقة مجلس الشعب ، فقد قامت المحافظة بتجديد قائمة الرهن وأشهرته تحت رقم ٨٩٧ لسنة ١٩٩٤ وذلك بإرادتها المنفردة ، وفوجئت الجمعية بقيام مأمورية الشهر العقارى باستصدار أمر تقدير رسوم عن هذا المحرر بمبلغ ٨٠ر٩٠٤٠٦٩ ج ومطالبة الجمعية بسداده ، فقامت بالتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بالدعوى رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الإسماعيلية ، وإذ قضت المحكمة برفض التظلم فقد قامت الجمعية باستئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ٨٠٣ لسنة ٢٣ ق وأثناء نظره دفعت الجمعية بجلسة ١٩ / ٤ / ١٩٩٩ بعدم دستورية نص المادة ٥٧ من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ فيما تضمنته بفقرتها الثالثة من قصر الإعفاء من الرسوم النسبية المقررة على توثيق وإشهار المحررات الواردة بها على القروض المقدمة للجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان دون الأراضى الزراعية ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للجمعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة ٥٧ من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ تنص على أن : – تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية : –
١ – ٠٠٠٠
٢ – ٠٠٠٠٠٠
٣ – الرسوم النسبية على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها .
وقد جاء نص البند ٣ المذكور صريحاً فى أنه يتعين لتمتع جمعية التعاون الزراعى بالإعفاء الوارد به توافر شرطين أولهما أن يكون القرض مقدماً للجمعية من بنك أو شركة أو هيئة عامة ، وثانيهما أن يكون القرض بقصد تمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها الجمعية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة وبفرض صحة المطاعن الموجهة إليه لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول ادعاء الجمعية عدم أحقية مصلحة الشهر العقارى فى مطالبتها إياها بالرسوم النسبية المقررة عن إشهار وتجديد قائمة الرهن المبرم لصالح محافظة الإسماعيلية وذلك لعدة أسباب من بينها نص البند ٣ من المادة ٥٧ من قانون التعاون الزراعى السالف ذكره والذى طعنت عليه الجمعية بعدم دستوريته لقصره الإعفاء على القروض المقدمة لتمويل مشروعات الإسكان دون القروض المقدمة لتمويل مشروعات استصلاح الأراضى ، وإذ يبين من الوقائع أن القرض محل النزاع الماثل كان مزمعاً تقديمه للجمعية من الحكومة اليابانية صندوق التعاون اليابانى لما وراء البحار وليس من محافظة الإسماعيلية التى أبرمت الرهن بصفتها ضامنة لسداد الجمعية للقرض المذكورة وليس بصفتها الجهة المقرضة ، ومن ثم يكون قد تخلف فى القرض المذكور أحد شرطى الإعفاء الواردين بالنص المطعون عليه وهو أن يكون مقدماً من البنوك والشركات والهيئات العامة ، ولا يفيد الجمعية المدعية بالتالى الحكم بعدم دستورية النص المذكور بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه فيما تضمنه من قصر الإعفاء الوارد به على مشروعات الإسكان دون مشروعات استصلاح الأراضى ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الجمعية المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى