حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٠ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٠ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ١٢ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٦ شعبان سنة ١٤١٨ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨٠ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / موسى جمال محمد طلعت
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس الوزراء
٣ – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
٤ – السيدة / تغريد محمد بهى الدين سعداوى
٥ – السيدة / أمل محمد بهى الدين سعداوى
بصفتهم ورثة المرحوم / محمد بهى الدين سعداوى
٦ – السيد / عصام الدين سعداوى عبد الغنى
٧ – السيد / فؤاد أحمد شلبى
٨ – السيد / أشرف حسنين
الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة ١٩٩٥، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٥٠٥٩ لسنة ١٩٩٣ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق ؛ قولا منه إنه بموجب عقد مؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٥٥ استأجر مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير، هذه العين منه نظير أجرة شهرية قدرها ٥٠ر١١ جنيها، وذلك بقصد استعمالها عيادة لطب الأسنان؛ وإثر وفاة المستأجر؛ قام هؤلاء المدعى عليهم بتأجير حجرتين منها كعيادة لطبيب باطنى ؛ والحجرتين الأخيرتين كمعمل تحاليل طبية · وبجلسة ٢٣ / ١١ / ١٩٩٤ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى · استأنف المدعى بالاستئناف رقم ٤١ لسنة ١١٢ لسنة ١١٢ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة · وبجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٥ – المحددة لنظر الدعوى – دفع المدعى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشئات الطبية · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقامها·
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ – المطعون فيها – تنص على أنه لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ··· كما قضت المادة الأولى من القانون ذاته – فى مجال تعريفها بالعيادة الخاصة التى تندرج تحت المنشأة الطبية – بأنها كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا·ً
وحيث إن هذه المسألة الدستورية ، هى عينها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثالث من يوليو سنة ١٩٩٥ فى القضية رقم ١١ لسنة ١٦ قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى ٢٠ / ٧ / ١٩٩٥ والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة ٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ؛ فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين القضاء به·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

زر الذهاب إلى الأعلى