حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ نوفمبر سنة ٢٠٠٠ الموافق ٨ شعبان سنة ١٤٢١هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
١ – السيدة / عفاف محمد السيد صالح
٢ – السيدة / زكية حسن اسماعيل فايد
٣ – السيد / مها محمد أحمد سالم
ضد
١ – السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
٢ – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة ١٩٩٩، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم ٢١٤٢ لسنة ١٩٩٧ عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بإلزام هما بتسليمهن أرضاً زراعية مساوية – مساحة وسعراً – لحصة العاملين من الرجال مقابل تركهن وظائفهن، أو إلزامهما بتعويضهن عن المساحة المستحقة لكل منهن نقداً، قولاً بأن الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ قد قصرت تمليكهن على حصة مقدارها ٥٠% من الحصة التى يحصل عليها الرجال، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فقد أقامت المدعيات الاستئناف رقم ٤٠٢ لسنة ٥٤ قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظره دفعن بعدم دستورية النص المشار إليه، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت لهن بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامن الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٥ أغسطس سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم١٦٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ أغسطس سنة ٢٠٠٠، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·