حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٣ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٣ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠١ – ٢٠٠٠

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نظام التحرى المقررة بالبند ج من المادة ٢١ من القانون رقم ٧٠ / ١٩٦٤ برسوم التوثيق والشهر بالنسبة للأراضى الفضاء المعدة للبناء قبل تعديله بالقانون ٦ / ١٩٩١

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ١يناير سنة ٢٠٠٠ الموافق ٢٤ رمضان سنة ١٤٢٠ هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقم ١٥٢٠ لسنة ١١٢قضائية ، ورقم ٢١٠٦ لسنة ١١٤ قضائية ·

المقام أولهما من
١ – السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
٢ – السيد / أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقارى والتوثيق
٣ – السيد / أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
ضد
١ – السيد / محمد خليل محمد
٢ – السيد ة / زينب خليل محمد
٣ – السيدة / سيدة خليل عزقلانى
٤ – السيدة / فاطمة خليل محمد
والمقام ثانيهما من
١ – السيد / محمد خليل محمد
٢ – السيد ة / زينب خليل محمد
٣ – السيدة / فاطمة خليل محمد
٤ – السيدة / سيدة خليل عزقلانى
ضد
١ – السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
٢ – السيد / أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري والتوثيق
٣ – السيد / أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإجراءات

فى التاسع عشر من إبريل سنة ١٩٩٩ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقم ١٥٢٠ لسنة ١١٢قضائية ورقم ٢١٠٦ لسنة ١١٤ قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفهما وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية نظام التحرى المقرر بالبند (ج) من المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر بالنسبة للأراضى الفضاء والمعدة للبناء قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيد / محمد خليل محمد وآخرين ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠ مدنى الخليفة ضد السيد / وزير العدل وآخرين للحكم بوقف البيع المحدد له جلسة ٨ / ٥ / ١٩٩٠ وعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى الموقع بتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٩٠ لتحصيل قيمة رسوم إضافية مستحقة على المسجل رقم ١١٦١ لسنة ١٩٨٣ جنوب القاهرة · وبجلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ قضت المحكمة ببطلان الحجز ؛ وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا الحكم فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم ١٥٢٠ لسنة ١١٢ قضائية ، كما أقام المدعون السالف الإشارة إليهم الدعوى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى الخليفة ضد المدعى عليهم بطلب الحكم ببطلان الحجز التنفيذى الموقع على المدعين وفاءً لقيمة الرسوم التكميلية عن المسجل المشار إليه ، وإذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد أقاموا الاستئناف رقم ٢١٠٦ لسنة ١١٤ قضائية ، وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ، قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية نظام التحرى المقرر فى البند ( ج ) من المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه – قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – وذلك بعد أن تراءى للمحكمة أن استمرار هذا النظام – بالنسبة للأراضى الفضاء والمعدة للبناء – خلال فترة سريانه ، يعتبر مشوبا بذات المثالب التى كشف عنها قضاء
المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستوريته فى مجال الأراضى الزراعية ·
وحيث إن الفقرة الأولى من البند (ج) من المادة ٢١ المشار إليها كانت تنص – قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – على أنه بالنسبة للأراضى الفضاء والمعدة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية ، تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ١٥٠ جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية و ٥٠ جنيهاً للمتر المربع فى المناطق غير السياحية كحد أدنى ، كما كانت الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه فى جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر – التحرى عن القيمة الحقيقية للعقار آو المنقول، ويحصل الرسم التكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ فى القضية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠ قضائية دستورية والذى قضى أولا : بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (٢١) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء ، من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى · ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى – بعد اتخاذ إجراءات الشهر – عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

زر الذهاب إلى الأعلى