حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٢ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٢ دستورية
تاريخ النشر : ٠٢ – ٠٦ – ١٩٩٤

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية “دستورية”.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت يوم ٧ مايو سنة ١٩٩٤م الموافق ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١٤ هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد علي سيف الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما مفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦ لسنة ١٢ قضائية منازعة تنفيذ
المقامة من

السيد / كمال حمزة النشرتى المحامى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية بصفته
٢ – السيد / وزير الداخلية بصفته
٣ – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات

بتاريخ ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٠ أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية مع ما يترتب على ذلك من آثار دستورية ، يندرج تحتها بطلان القرارين بقانونين رقمي ٢٠٢، ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما، كما قدم مذكرتين طلب فيهما الحكم بعدم دستورية القرارات بقوانين أرقام ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٨ بمد حالة الطوارئ، وبوقف تنفيذ القرارين بقانونين رقمي ٢٠٢، ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠، وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما.
قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات صممت فيها على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ، بكافة أشطارها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد اعتزم ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم الخليفة . بيد أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، استبعد من مكوناتها شياخة الحلمية الجديدة وهي موطن ميلاده ومقره الانتخابى ، وضمها إلى قسم الدرب الأحمر دون مسوغ، كما أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، لم يخضع عملية الاقتراع لإشراف القضاء، وإذ كان هذان القانونان ، وكذلك القانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، والقرار الجمهوري رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٨ بمد حالة الطوارئ، وقرارات وزير الداخلية المنفذة لها، تمثل جميعها عقبات مادية في سبيل تنفيذ المبادئ الدستورية التي اعتنقها الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية ؛ فقد أقام منازعة التنفيذ الماثلة بطلب الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم تنفيذاً شاملاً – مع ما يترتب على ذلك من آثار – من بينها الحكم بوقف تنفيذ تلك القوانين والقرارات ثم إبطالها.
وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة ، بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التي عنتها المادة ٥٠ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، التي تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التي يدخل الفصل فيها في اختصاص
المحكمة الدستورية العليا
وفقاً لنص المادة ٥٠ من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه – وتعطل بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممهما بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية ، هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن
المحكمة الدستورية العليا
، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل
المحكمة الدستورية العليا
لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم الصادر عن
المحكمة الدستورية العليا
في الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية توكيدها أن حقي الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما بصورة جدية وفعالة ، وأنهما بوصفهما هذا لازمان لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ، ومعبرة عنها تعبيراً صادقاً. وانطلاقاً من الأبعاد التي حددتها
المحكمة الدستورية العليا
، لهذين الحقين، خلص قضاؤها في الدعوى المشار إليها، بعد استعراضها للنظام الانتخابي الذي تضمنته المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ – إلى إخلال هذا النظام الانتخابي بحق المستقلين في الترشيح على قدم المساواة ، وعلى أساس من تكافؤ الفرص، مع باقي المرشحين من المن تمين إلى الأحزاب السياسية إخلا لاً أدى إلى التمييز بين هاتين الفئتين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ، وآل بالتالي إلى بطلان تكوين مجلس الشعب – المطعون عليه في تلك الدعوى – منذ انتخابه. متى كان ما تقدم، وكانت
المحكمة الدستورية العليا
قد رتبت على حكمها بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكرراً المشار إليه، انعدام هذا النص ، وإبطال العمل به فيما قرره من أن يكون لكل دائرة انتخابية عضو واحد عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية فإن حكمها هذا يكون مرتبطاً بالتنظيم الانتخابي الذي كان مطعوناً عليه في تلك الدعوى ، محدداً في هذا الإطار، ولا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير هذا المحل، بما مؤداه أن أية منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم، يجب أن تنحصر في تلك العوائق التي يكون من شأنها إحياء المجلس النيابي، الذي قرر الحكم المشار إليه بطلان تكوينه منذ انتخابه، ترتيباً على بطلان التنظيم الانتخابي الذي قام عليه، فإذا كان الأمر منصرفاً إلى تنظيم انتخابي جديد، انبنى عليه مجلس نيابي آخر، غير المجلس المدموغ بالبطلان، فإن قضاء
المحكمة الدستورية العليا
في الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية لا يمتد إليه، ولا تُعتبر عقبة في تنفيذه، تلك القوانين التي رسم بها المشرع حدود هذا التنظيم الانتخابي الجديد، بل تظل قائمة ونافذة ، ما لم تقض
المحكمة الدستورية العليا
بمخالفتها للدستور، إذا ما طعن فيها أمامها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية القانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، لا شأن لها جميعاً بذلك المجلس النيابي الذي أبطلته
المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية المشار إليها، ولا تعوق بالتالي تنفيذ ذلك الحكم في خصوص ما قضى به، ولا تحول من ثم ، دون جريان آثاره، فإن ولاية
المحكمة الدستورية العليا
المخولة لها وفقاً لنص المادة ٥٠ من قانونها لا تتناول تلك التشريعات، ولا يدخل إسقاطها – بالتالي – في إطار منازعة التنفيذ التي تنتظمها هذه المادة .
وحيث إن الدستور أفرد
المحكمة الدستورية العليا
بتنظيم خاص، حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها – في المادة ١٧٥ – مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. وإعما لاً لهذا التفويض، الذي يستمد أصله من الدستور، حدد المشرع – في قانون
المحكمة الدستورية العليا
– القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على الدستورية ، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها، حددتها تفصيلاً، وبينتها المادتان ٢٧، ٢٩ من ذلك القانون، باعتبار أن ولوجها من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها، كي ينتظم التداعى في المسائل الدستورية في إطارها ووفقاً لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادتين ٢٧، ٢٩ المشار إليهما، أن كلتيهما لا تخولان الأشخاص الاعتبارية ، أو الأشخاص الطبيعيين الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن أولاهما تنظم الولاية التي تباشرها
المحكمة الدستورية العليا
حين يعرض لها – بمناسبة ممارستها لاختصاصها – نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها،وتخولها الحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ
الإجراءات
المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ، وعملاً بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى
المحكمة الدستورية العليا
أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، إذا تراءى لها مخالفته للدستور، ولها كذلك أن تصرح لخصم دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها – وقدرت جدية دفعه – بإقامة دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون
المحكمة الدستورية العليا
قد استبعد بدلالة هاتين المادتين المطعون المباشرة التي تقدم إليها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن طريق الدعوى الأصلية ، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها، بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماماً عنها، هادفة من وراء ذلك إلى إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجرداً، توجهه مصلحة نظرية صرفة ، وهي مصلحة لا يجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية ، التي يجب أن تتمثل محصلتها النهائية في اجتناء منفعة يقرها القانون.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت القرارات بقوانين أرقام ٢٠١ لسنة ١٩٩٠، ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠، ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ – المشار إليها – وكذا قرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذاً لها، بالإضافة إلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ – لا تندرج جميعها تحت عوائق التنفيذ التي تعترض إنفاذ قضاء
المحكمة الدستورية العليا
في الدعوى رقم ٣٧ لسنة ٩ قضائية دستورية – على التفصيل السالف إيراده – فإن النعي عليها بمخالفتها للدستور، يؤول إلى طعن عليها عن طريق الدعوى الأصلية التي لا يجوز قبولها أمام
المحكمة الدستورية العليا
.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ كل من القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠، والقرار بقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠، وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذاً لهما، مردود بأن الأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور. ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخياً، بل يكون إنفاذها – اعتباراً من تاريخ العمل بها – لازماً. ولا يجوز بالتالي أن يكون مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها، أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، ذلك أن إبطالها لا يكون إلا بقرار من
المحكمة الدستورية العليا
، إذا ما قام الدليل لديها على مخالفتها للدستور، فإن هي انتهت إلى براءتها من العيوب الشكلية والموضوعية ، كان ذلك استصحاباً لأصل صحتها، لتزول الشبهة التي كانت عالقة بها، ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها
المحكمة الدستورية العليا
، لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب إعمال آثارها كاملة دون انقطاع بوقف سريانها، وإلا عد ذلك عدواناً على الولاية التي أثبتها الدستور للسلطة التشريعية ، وإسباغاً لاختصاص منتحل على
المحكمة الدستورية العليا
، التي لم يخولها الدستور عين الولاية العامة التي يباشرها المجلس النيابي في مجال سلطة التقدير والتقرير Un pouvoir general d,appreciation et de decision identique a celui du parlment، بل قصر مهمتها على الفصل في مطابقة النصوص التشريعية للدستور.
La conformite a la constitution des textes legislatifs.
وحيث إن طلب المدعى إبطال التشريعات التي عينها من خلال استنهاض رخصة التصدي التي تباشرها
المحكمة الدستورية العليا
وفقاً للمادة ٢٧ من قانونها، مردود بأن إعمال الرخصة المقررة لها وفقاً للمادة المذكورة – التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها، ويتصل بالنزاع المعروض، عليها وذلك بعد اتباع
الإجراءات
المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية – رهن بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى