حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٠ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٠ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٧ نوفمبر سنة ٢٠٠٤ ، الموافق ٢٤ رمضان سنة ١٤٢٥ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦ لسنة ١٠ قضائية دستورية .
المقامة من
المهندس / نبيل حبيب فرج
ضد
١ – السيد رئيس مجلس الشعب
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد وزير العدل
٤ – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة ١٩٨٨ ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (١٣) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٥ ، و(٦٠) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٦ ، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٩ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها ، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً بعدم قبولها ، ومن باب الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً . .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعى الطلب رقم ١٢٩ لسنة ٨ قضائية أمام اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع طالبة ً الحكم بطرده من الوحدة السكنية المملوكة لها والتى كان يشغلها المدعى إبان مدة خدمته بها التى انتهت فى ١ / ٤ / ١٩٨٤ . وبتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٨ قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة فى طلبها ، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم ٦٤٣٧ مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (١٣) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٥ و (٦٠) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٦ والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٩ ، فصرحت له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من السيد / سعد بشارة فرج بصفته وكيلاً عن المدعى موثقاً بالشهر العقارى ، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم ٥٨٣٢ ه بتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٧ متضمناً تنازله عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد ١٤١ وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (٢٨) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .