حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٠ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٠ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٢ مايو سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٩ صفر سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
١ – المهندس / سامى عبد السلام محمد
٢ – المهندسة / منى إبراهيم حماد
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير الإسكان
٤ – السيدة / نوال محمود السيد المخزنجى
الإجراءات
فى الثالث عشر من شهر مارس سنة ١٩٩٩، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٣) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة خلصت إلى طلب الحكم برفض الدعوى ، وطلبت المدعى عليها الرابعة ، أصلياً: عدم قبول الدعوى واحتياطياً: رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد اشتريا من المدعى عليها الرابعة شقة كائنة بالعقار رقم ٩ شارع ٢٧٦ بالمعادى الجديدة ، وذلك بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٨٩ وقاما بسداد كامل الثمن للبائعة كما قاما بتشطيب الشقة على نفقتهما، وإذ طالبا المدعى عليها بتسليمه ما مستندات ملكية العقار ليتمكنا من إشهار عقد شرائهما رفضت، فأقاما ضدها الدعوى رقم ٤٢١٧ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد سالف الذكر، غير أن المدعى عليها الرابعة أقامت ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة (١٣) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، فقضى برفض دعواهما الأصلية وفى الدعوى الفرعية ببطلان ذلك العقد, فطعن المدعيان بالاستئناف رقم ١١٥٩ لسنة ١١٥ قضائية وأثناء نظره دفعا أمام محكمة استئناف القاهرة بعدم دستورية نص المادة (١٣) المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعهما وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (١٣) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.
ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً.
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة .
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى عليها الرابعة دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة انتفاء مصلحة المدعيين فى إقامتها، على سند من أن النص المطعون عليه لا يخاطبهما وإنما يخاطب الأفراد وشركات الأشخاص ملاك المبانى التى تحتوى على أكثر من وحدة , ومن بين هؤلاء الملاك المدعى عليها الرابعة ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من المدعيين لا للدفاع عن مصالحهما بل دفاعاً عن مصالح طرف آخر غيرهما، ومثل هذه الدعاوى لا تكون مقبولة – وفقاً لبعض القضاء والفقه المقارن – إلا بتوافر شرطين أولهما ألا يكون هذا الطرف الآخر ممثلاً فى الدعوى ، وأن يكون غير قادر على الدفاع عن مصالحه.
وحيث إن الدفع السابق مردود بأن النص الطعين يفرض تنظيماً معيناً للعقارات المشار إليها فيه باستلزامه أن يتم تأجير ثلثى وحداتها تأجيراً عادياً للسكنى ، أما الباقى فهو ما يمكن بيعه أو تأجيره مفروشاً، ومن ثم فإن هذا النص إنما يخاطب ملاك تلك العقارات وراغبى تملك وحداتها وكذلك الراغبين فى استئجارها مفروشة ، بل ويخاطب أيضاً من يرغبون فى استئجار وحداتها تأجيراً عادياً، ومن ثم فإن المدعيين فى الدعوى الماثلة من المخاطبين بهذا النص، بما يجعل دفاعهما دفاعاً عن مصلحتهما وليس عن مصالح طرف آخر، حيث استهدفا بدعواهما الموضوعية إشهار عقد تملكهما للوحدة محل النزاع ويبتغيان بدعواهما الماثلة إزالة النص التشريعى الذى يحول بينهما وتحقيق مبتغاهما، إذ كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى دعوى الموضوع وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية قوامه شرطان، أولهما أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً إدراكه قد لحق به، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، وكان محور النزاع الموضوعى يدور حول صحة ونفاذ عقد شراء المدعيين للوحدة المتنازع عليها أو بطلان هذا العقد على سند من مخالفة التحديد الوارد بالمادة (١٣) المطعون عليها للوحدات التى يجوز تمليكها للغير، وكان الثابث من الأوراق أن النص المطعون عليه قد طبق على المدعيين وأنتج آثاره القانونية قبلهما، مما ألحق بهما ضرراً مرده إلى النص ذاته, فإنه تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المشار إليها، كما أنه بإحالة النص الطعين إلى ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض (السكن) عن ثلثى مساحة مبانى العقار فإن هذه العبارة وقد تضمنت ذات القيد وغدت تلك الإحالة مندمجة فيها، فتحول بين المدعيين ومبتغاهما من دعواهما الموضوعية ، بما يجعل هذه العبارة من درجة فى نطاق الدعوى الماثلة ، وتكون هذه المحكمة مدعوة للفصل أيضاً فى دستوريتها، والجدير بالذكر أنه متى توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة وغدت الدعوى الدستورية مقبولة ، فإن
المحكمة الدستورية العليا
عند الفصل فيها تعرض النصوص المطعون عليها على كافة أحكام الدستور – دون تقيد بمناع محددة سلفاً – لتتوصل إلى اتفاقها وتلك الأحكام أو مخالفتها لبعضها.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص الطعين مخالفته للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة إذ فرض قسراً على المالك أسلوباً معيناً لاستغلال ملكه والتصرف فيه بإقامته قيوداً على سلطة المالك تحرمه من اختيار الأسلوب الأمثل لانتفاعه بهذا الملك الانتفاع المشروع وفيما أُعد له، وذلك دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية ملجئة لفرض هذا القيد الذى يظل عبئاً على المالك ما ظل العقار قائماً، كما أن النص الطعين قد أخل بمبدأ المساواة إذ خص بالقيد الذى فرضه الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص فلا يسرى على شركات الأموال وشركات القطاع العام كما لا يسرى على الحكومة ذاتها، كما وأنه قصر هذا القيد على الإسكان غير الفاخر فقط، وأضاف المدعيان أن النص المطعون عليه يتيح لبعض الملاك أكل أموال غيرهم بالباطل ويحلل لهم التحلل من عقود أبرموها ويخول لهم الفكاك من التزاماتهم واغتصاب حقوق من تعامل معهم، ويخلص المدعيان إلى أن النص الطعين يخالف أحكام المواد (٣٢، ٣٤،٤٠) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص فى مادتيه الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين على حماية الملكية الخاصة التى تتمثل فى رأس المال غير المستغل فأوجب صونها وحمايتها، فلا يسوغ للمشرع أن ينال من عناصرها أو يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها أو يفصلها عن أجزائها أو يقيد – فى غير ضرورة اجتماعية حتمية – من مباشرة الحقوق والمكنات التى تتفرع عنها.
وحيث إن الملكية – فى ظل النظم القانونية الحديثة – لم تعد حقاً مطلقاً عصياً على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة المال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهه لها، وأنه وإن كانت الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز فى مجال الإسكان نظراً للأزمة التى يواجهها، غير أنه يتعين لدستورية التنظيم التشريعى فى هذا المجال أن يتقيد بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها ومعها تدور القيود النابعة عنها وجوداً وعدماً، فلا يسوغ للمشرع أن يهول فى تقدير هذه الضرورة مبالغاً فى آثارها في حد من السلطات النابعة عن الملكية متغولاً عليها، كما لا يجوز له أن يهون فى تقدير الضرورة متقاعساً عن مستلزمات مواجهتها مرتداً إلى إطلاق حق الملكية متناسياً وظيفته الاجتماعية ، وإنما يتعين على المشرع أن يكون تقديره لتلك الضرورة عادلاً وحقيقياً ومتوازناً دون إفراط أو تفريط.
وحيث إن مقتضى إعمال النصوص السالف الإشارة إليها، أنه إذا ما سكن مالك العقار فى أحد أو بعض وحدات المبنى واتخذ من وحدة أو وحدات أخرى مقراً لمباشرة عمله أو مهنته، أو أجرها لغير أغراض السكنى فإن كل تلك الوحدات تستنزل من حساب ثلث الوحدات الجائز له عرضه للغير للتمليك أو تأجيره مفروشاً.
وحيث إن النصوص الطعينة – حسبما سلف تحديدها – إنما قصدت إلى إلغاء حق مالك العقار فى التصرف فى ثلثى وحداته بتمليكها للغير – أو استغلالها عن طريق الإيجار مفروشاً. بل تجاوزت ذلك إلى إلزامها المالك باستغلال الثلث الباقى من وحدات المبنى بطريق وحيد هو تأجيرها تأجيراً عادياً للسكنى ، ومن ثم فقد أهدرت هذه النصوص أهم مقومات حق الملكية وهو سلطة التصرف فى ثلثى الوحدات، وقيدت السلطة الثانية فى حق الملكية وهى سلطة الاستغلال تقييداً شديداً أعدمت به إرادة المالك فى خيارات استغلال ما يملكه، وهو ما يشكل نقضاً لمقومات حق الملكية وانتقاصاً بيناً من المكنات المتولدة عنه.
وحيث إن هذه القيود التى وردت على حق الملكية لا تجد لها تبريراً فى ضرورة اجتماعية ملجئة إليها، تستند إلى دواعى مواجهة أزمة الإسكان، ذلك أن من العناصر الأساسية فى حدة أزمة الإسكان قلة المعروض من الوحدات عن مواجهة الطلب عليها, متى كان ذلك وكان ملاك العقارات المشار إليها فى النص الطعين إنما يسهمون – بما يشيدوه من مبان – فى مواجهة الأزمة بزيادة المعروض من وحداته، غير أن النص المطعون عليه تجاوز هذه الحقيقة ليخوض فى أمر آخر يتعلق بالتصرف فى وحدات هذه المبانى وسبل استغلالها، مهدراً إرادة المالك ومفرغاً حق الملكية من مضمونه الأساسى بالنسبة للغالبية العظمى من وحدات المبنى ، ومجبراً المالك على استغلال باقى الوحدات بطريق لا يحيد عنه، بما مؤداه: أن القيود التى أو ردها النص الطعين تخرج عن إطار الضرورة الاجتماعية الملجئة إلى تقييد حق الملكية لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق.
وحيث إنه يتصل بالمساس بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، تلك الحماية المقررة للحقوق الشخصية والعينية ، ذلك أنه بشراء المدعيين – بعقد ابتدائى – الوحدة السكنية من المدعى عليها الرابعة مالكة المبنى ، وإقامتهما ضدها دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا التعاقد، فإن لهما حقاً شخصياً قبل البائعة ، وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحماية التى أسبغها الدستور على حق الملكية تمتد إلى الحقوق جميعها الشخصية منها والعينية وكذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية , وجاء النص الطعين فارضاً بطلان هذا العقد رغم أن محله أصلاً من الأشياء المشروعة التى يجوز التعامل فيها بيعاً وشراءً وقد أُعدت بطبيعتها لتكون محلاً لهذا النوع من التعامل أو غيره، وأنه ليس ثمة ضرورة اجتماعية ملجئة تبرر هذا البطلان، فإن النص الطعين يكون والحالة هذه منتهكاً – من وجهة دستورية – لحق الملكية .
وحيث إن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر فإن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قصر القيد الذى فرضه على الأفراد وشركات الأشخاص، بينما غير ذلك من الجهات كشركات الأموال وشركات القطاع العام والجهات الحكومية والجمعيات التعاونية لا تخضع للقيد الوارد بالنص المطعون عليه، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية جميعاً من حيث إنهم ملاك لمبان ويتعين خضوعهم لذات القاعدة القانونية التى تحكم عرض وحدات المبنى للتمليك للغير، فأنشأ النص الطعين بهذه التفرقة تمييزاً تحكمياً غير مبرر مما يوقعه فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة .
وحيث إنه فضلاً عما تقدم، فإن النص المطعون عليه يفتح باباً للتحايل لبعض ذوى ضعاف النفوس للتحلل من إلتزاماتهم التعاقدية ، فتهتز الثقة فى العقود ويتوارى مبدأ حسن النية فى تنفيذها، مما يوقع الضغائن بين ملاك المبانى ومشترى وحداتها – أو مستأجريها مفروشاً – ليحل التنافر والتباغض محل التضامن الاجتماعى الذى أقامه الدستور أساساً للمجتمع.
وحيث إن خلاصة ما تقدم جميعه أن النص الطعين جاء ماساً بالحماية الدستورية للملكية ، متجاوزاً مبدأ المساواة ، مناقضاً للتضامن الاجتماعى ، فيقع مخالفاً للمواد (٧، ٣٢، ٣٤،٤٠) من الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته، وإذ كانت باقى فقرات المادة (١٣) المشار إليها وكذلك الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور ترتبط كلها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالنص الطعين، فإنه يتعين الحكم بسقوط هذه الفقرات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: – بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار.
ثانياً: – بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (١٣) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها.
ثالثاً: – بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١.
رابعاً: – بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .