حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٤ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٤ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ٢٨ – ١١ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية م ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ١٦ نوفمبر سنة ١٩٩٦ الموافق ٥ رجب سنة ١٤١٧هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٤٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / محمد السيد خير الله
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد المستشار / النائب العام
السيد المستشار / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
الإجراءات

بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن مكافحة المخدرات ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم ٨١١٥ لسنة ١٩٩٤ جنح الجمرك، وطلبت معاقبته طبقا للمادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، وعلى أساس اتهامها إياه بأنه فى يوم ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٤ بدائرة قسم الجمرك بمدينة الإسكندرية سبق الحكم عليه واتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذ قضت محكمة جنح الجمرك ببراءة المدعى من الاتهام المسند إليه، فقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٣٦٩ لسنة ١٩٩٥
وأثناء نظر الاستئناف، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار إليها
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وصرحت برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة إبان أجلها المقرر.
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة ٤٨ مكرراً المشار إليها، إخلاله بأحكام الدستور تأسيسا على أنه صدر من مجلس الشعب الذى قضى ببطلان تشكيله، وكذلك انطواءه على فرض أكثر من عقوبة عن فعل واحد·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بتاريخ ١٥ يونيو سنة ١٩٩٦ فى القضية رقم ٤٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية والذى قضى فى منطوقة بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٦ ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تعتبر منتهية ، بعد أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم ٤٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية المشار إليها ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·

زر الذهاب إلى الأعلى