حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٧ – ٠٤ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالحجز الادارى المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧١

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٤ ابريل سنة ٢٠٠٢ الموافق ١ صفر سنة ١٤٢٣ ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد / عبد الحكيم موسى محمد بكر
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٢ – السيد / وزير العدل
٣ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية البند (ج ) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧١ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم ١٢٢٠ لسنة ١٩٩٦ جنح مركز الرياض ، متهمة إياه بتبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإدارى والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى ، وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ و ٣٤٢ من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة على المدعى غيابياً بالحبس مع الشغل لمدة شهر ، عارض المدعى وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم ، استأنف المدعى بالاستئناف رقم ٢٣٠٧ لسنة ١٩٩٨ جنح مستأنف كفر الشيخ ، وأثناء نظره دفع بجلسة ٣١ / ٨ / ١٩٩٨ بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧١ ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة ٢٣ / ١١ / ١٩٩٨ ليقدم المدعى ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة ٨ / ٢ / ١٩٩٩ لذات السبب ، فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لايجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى قد أجلت نظر الدعوى لجلسة ٢٣ / ١١ / ١٩٩٨ وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة أجلت نظر الدعوى لجلسة ٨ / ٢ / ١٩٩٩ لذات السبب ، إلا أن المدعي لم يودع صحيفة هذه الدعوى إلا بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح وفقاً لصريح نص المادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى