حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ١٠ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ١٠ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩١

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ .

الحكم

برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور عوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء ومحمد خيرى عبد المطلب المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

– – – ١ – – –
دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى الدستورية لإنتفاء مصلحة المدعين – و هم من غير حملة المؤهلات الدراسية – فى الطعن على سند من القول بأن الحكم بعدم دستورية نص المادة “٤٤” من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم و يعدم الأساس القانونى لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية و الخبرة وفقاً للنص الطعين و من ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم فى الطعن عليه – مردود بأن الطعن الماثل لا يهدف إلى إبطال المادة “٤٤” المشار إليها برمتها و إنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التى أوردها فى شأن ضم مدد التجنيد ، و إذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على إستحقاقهم لهذا الضم ، فإن الفصل فى المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم ، و يكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس .

– – – ٢ – – –
المساواة المنصوص عليها فى المادة “٤٠” من الدستور ليست مساواة حسابية ذلك أن المشرع يملك بمقتضى سلطته التقديرية و لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد ، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا إنتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون البعض الآخر ، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التى كفلها القانون لهم .

– – – ٣ – – –
لما كانت المعاملة التى كفلها المشرع فى المادة “٤٤” من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية للمؤهلين ، قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله فى التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و غيرها مما نصت عليه المادة المشار إليها ، و هذا إعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج ، و من ثم يكون غير المؤهل فى مركز قانونى يختلف عن المجند المؤهل على ما إنتهت إليه المحكمة فى قرار التفسير الذى أصدرته بتاريخ ٧ مايو سنة ١٩٨٨ فى الطلب رقم ٢ لسنة ٨ قضائية ” تفسير ” و الذى جاء فيه ” إن قالة إنطباق أحكام المادة “٤٤” من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ على المجندين جميعهم مؤهلين و غير مؤهلين يجعل الأخيرين فى مركز قانونى أفضل من المجندين المؤهلين بإعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التى يدخل حسابها فى الأقدمية أو الخبرة فى حين تتحرر الفئة الأولى من هذا القيد و تدخل بالتالى مدة التجنيد كاملة فى الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها ، و هى نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها ” ، و من ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد إنطوى على مخالفة لأحكام المادة “٤٠” من الدستور . لما كان ذلك ، و كان التماثل فى المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر فى مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه ، و إذ إنتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس .

– – – ٤ – – –
لما كانت المعاملة التى كفلها المشرع فى المادة “٤٤” من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية للمؤهلين ، قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله فى التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و غيرها مما نصت عليه المادة المشار إليها ، و هذا إعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج ، و من ثم يكون غير المؤهل فى مركز قانونى يختلف عن المجند المؤهل على ما إنتهت إليه المحكمة فى قرار التفسير الذى أصدرته بتاريخ ٧ مايو سنة ١٩٨٨ فى الطلب رقم ٢ لسنة ٨ قضائية ” تفسير ” و الذى جاء فيه ” إن قالة إنطباق أحكام المادة “٤٤” من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ على المجندين جميعهم مؤهلين و غير مؤهلين يجعل الأخيرين فى مركز قانونى أفضل من المجندين المؤهلين بإعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التى يدخل حسابها فى الأقدمية أو الخبرة فى حين تتحرر الفئة الأولى من هذا القيد و تدخل بالتالى مدة التجنيد كاملة فى الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها ، و هى نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها ” ، و من ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد إنطوى على مخالفة لأحكام المادة “٤٠” من الدستور . لما كان ذلك ، و كان التماثل فى المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر فى مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه ، و إذ إنتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس .

[الطعن رقم ٣٨ – لسنــة ١٠ ق – تاريخ الجلسة ٠٤ / ٠٥ / ١٩٩١ – مكتب فني ٤ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٣٥١ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٨٨ عمال كلى الإسكندرية أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم فى حساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التى يمثلها المدعى عليه الثانى وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٢، وبجلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٨٨ دفع المدعون بعدم دستورية المادة (٤٤) المشار إليها فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعين فى الطعن الماثل على سند من القول بأن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانونى لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم فى الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا يهدف إلى إبطال المادة (٤٤) المشار إليها برمتها وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التى أوردها فى شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل فى المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس. وحيث إن المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي: “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨”. وحيث إنه بتاريخ ٧ مايو سنة ١٩٨٨ أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى طلب التفسير رقم ٢ لسنة ٨ قضائية تفسير بشأن النص المطعون عليه بما يأتي: “إن ما نصت عليه المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ من إعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وحسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة فى هذا الشأن”. وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة فى أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص فى حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (٨) من الدستور التى تنص على أن ” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين” ومع أحكام المادة (٤٠) من الدستور التى تنص على أن ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”. وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (٤٠) من الدستور مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها فى المادة (٤٠) من الدستور ليست مساواة حسابية ذلك أن المشرع يملك بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا إنتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التى كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التى كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله فى التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (٤٤) المشار إليها، وهذا إعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل فى مركز قانونى يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة فى قرار التفسير المشار إليه والذى جاء فيه ” إن قالة إنطباق أحكام المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين فى مركز قانونى أفضل من المجندين المؤهلين بإعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التى يدخل حسابها فى الأقدمية أو الخبرة فى حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالى مدة التجنيد كاملة فى الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهى نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها”. ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (٤٠) من الدستور، لما كان ذلك، وكان التماثل فى المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر فى مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى