حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٣ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٣ دستورية
تاريخ النشر : ٢٠ – ١٠ – ١٩٩٤

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول اكتوبر ١٩٩٤ الموافق ٢٥ ربيع الآخر ١٤١٥ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / تادرس ميلاد تادرس
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – السيد / وزير العدل
٥ – السيدة / وزيرة التأمينات الأجتماعية
٦ – السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر
الإجراءات

بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٩١ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٩٠ عمال كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم برفع معاشه المستحق عن الأجر المتغير إلى نسبة ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ، واثناء نظر دعواه الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ – المطعون فيه – اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة ٤٠ من الدستور .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق لها أن قضت وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان – فى حكمها الصادر بجلسة ٢٠ يونيو سنة ١٩٩٤ فى القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ قضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ سنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وبسقوط مادته الثانية – بالتالى – التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يونيو ١٩٨٧ ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى ٧ يوليو سنة ١٩٩٤ ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة الى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

زر الذهاب إلى الأعلى