حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٢ لسنة ١٥ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٢ لسنة ١٥ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ اكتوبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٢ جمادى الآخرة سنة ١٤١٨ هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيرى ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٢ لسنة ١٥ قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / عزيز سيف النصر بصفته مصفيا لتركة المرحوم محمد عبد الله لملوم
ضد
الممثل القانونى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الممثل القانونى لصندوق الأراضى الزراعية
الممثل القانونى للبنك العقارى المصرى
السيد / محافظ المنيا
السيد / وزير المالية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٩٣ ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصوص المواد أرقام ٩، ١٠، ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى ·
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها أصليا الحكم يعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المرحوم محمد عبد الله لملوم ، كان قد خضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ، وتم الاستيلاء منه على أطيان زراعية يملكها يستحق عنها تعويضا مقداره ٣٢٠ر١٥٢٦٢ جنيها ·
بيد أن المدعى عليه الرابع – محافظ المنيا – أوقع حجزا إداريا على هذا المبلغ تحت يد صندوق الأراضى الزراعية وذلك لاستيفاء ١٥٠ر١٠٦٨٩ جنيها من جملة التعويض ؛ بمقولة أنه حل محل المستولى منه فى سداد دين للبنك العقارى المصرى مضمون برهن هذه الأطيان · وقد تم هذا الحلول بمقتضى عقد بين المحافظ والبنك أبرماه في ١٧ / ٨ / ١٩٨٨، ودون أن يعلناه إلى المستولى منه · كذلك احتجز الممثل القانونى لصندوق الأراضى الزراعية مبلغ ٨٦٦ر٤٥٧٢ جنيها مدعيا أنها تمثل أجرة أرض زراعية ، مما حمل المستولى منه على أن يقيم الدعوى رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٩٠ كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم الأربعة الأول ، طالبا إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه كامل التعويض المستحق ومقداره ٣٢٠ر١٥٢٦٢ جنيها، وذلك تأسيسا على أن المديونية المدعى بها لا أساس لها ، وأن الحق فيها – وبفرض نشوئه وفقا للقانون – قد تقادم ؛ ولايجوز كذلك اقتضاؤها بطريق الحجز الإدارى ·
وإذ توفى المستولى منه أثناء نظر الدعوى ، فقد حل المدعى محله فيها مصححا شكلها ومصمما على الطلبات ذاتها الواردة فى صحيفتها الأصلية · ثم دفع أثناء نظرها بعدم دستورية أحكام المواد ٩و١٠و١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى طرح أمرها على هذه المحكمة ، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
وحيث إن الصورة الختامية للطلبات التى يقدمها الخصوم إلى محكمة الموضوع ، هى التى تحدد أبعاد النزاع الموضوعى المعروض عليها ، وإليها ينسحب الدفع بعدم الدستورية ، فلا يتعلق إلا بها
وحيث إن البين من الأوراق ، أنه وإلى ما قبل إبداء المدعى لدفعه بعدم دستورية النصوص المطعون عليها ، ظل النزاع الموضوعى من حصرا فيما إذا كان يجوز لخصوم المدعى ، اقتطاع جزء من التعويض المقدر وفقا لقانون الإصلاح الزراعى فى شأن الأراضى المستولى عليها بالتطبيق لأحكامه ، بقصد استيفاء ديونهم التى نازع المدعى فى ثبوتها ، وجحد كذلك جواز تحصيلها وفقا لقانون الحجز الإدارى ·
وحيث إن ذلك مؤداه ، أن التعويض المقدر وفقا لهذا القانون لم يكن محل نزاع من المدعى ، تسليما من جهته بألاسس التى بسطها المشرع لتحديد مقداره ، فإذا نعى عليها من بعد – ومن خلال دفع أبداه بعدم دستوريتها – مخالفتها لمفهوم التعويض العادل وفقا لأحكام الدستور؛ مع بقاء أبعاد النزاع الموضوعى على صورتها الأولى التى لا تعارض هذه الأسس ذاتها ، وإنما تفترض سلامتها ، فإن هذا الدفع يكون واردا على غير محل ، ولا يجوز لهذه المحكمة بالتالى أن تفصل فى المسائل التى طرحها ، لانقطاع صلتها بالطلبات الموضوعية القائمة عند نظره ، ولأن خوضها فيها لا يعدو أن يكون استصحابا من جانبها لمصلحة نظرية بحتة غايتها تقرير حكم الدستور بشأنها بصورة مجردة ·
ولا كذلك الدعوى الدستورية التى تفترض لقبولها ، ابتناؤها على مصلحة شخصية ومباشرة لرافعها يسعى من خلالها للحصول على الترضية القضائية التى يطلبها لرد عدوان عن الحقوق التى يدعيها ، وهى بعد ترضية لايجوز أن تقدمها المحكمة لأشخاص يتخذون من الدعوى الدستورية موطئا لحملها على مجرد اعتناق وجهة نظر شخصية يؤيدونها ، أو لتوكيد قيم مثالية يروجون لها ، أو للدفاع عن مصالح يتوهمونها ؛ أو لمجابهة أضرار لا صلة لهم بها؛ أو لا تعلق لها بطلبات موضوعية تستوعبها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·