حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٩ لسنة ١٦ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٩ لسنة ١٦ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٦ ابريل سنة ١٩٩٦ الموافق ١٨ ذو القعدة سنة ١٤١٦ هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٩ لسنة ١٦ قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة دمنهور الابتدائية – الدائرة الثانية مستأنف – ملف الدعوى رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٤ مدنى مستأنف دمنهور·
المقامة من
١ – السيد / فتح الله عيسى ٢ – السيد / سعد السيد فتح الله عيسى
٣ – السيد / محمد السيد فتح الله عيسى ٤ – السيد / فتح الله السيد فتح الله عيسى
ضد
١ – السيد / محافظ البحيرة
٢ – السيد / رئيس مجلس قرية سمخراط بصفته
٣ – السيد مندوب الحجز الإدارى لمجلس قرية سمخراط بصفته
الإجراءات
بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٩٤، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية – الدائرة الثانية مستأنف – بجلسة ٣٠ يونيه ١٩٩٤ فى الدعوى رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٤ مدنى مستأنف، والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى مدى دستورية المادة ٤ من مواد إصدار القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمادة ٥١ من ذات القانون·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا أمام محكمة الرحمانية الدعوى رقم ٨١ لسنة ١٩٩٢ مدنى ابتغاء الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ ٨٤٧,٧٠ جنيها فرضتها الجهة الإدارية عليهم كرسوم على مركب شراعى كانوا يملكونها، ثم أوقعت حجزاً إدارياً لاقتضائها جبراً عنهم· وبتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٣، قضت هذه المحكمة برفض دعواهم· وقد طعن المدعون فى هذا الحكم أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، وذلك بالاستئناف المقيد برقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٤ مدنى مستأنف ، وقد قضت هذه المحكمة بجلسة ٣٠ يونيه ١٩٩٤ بقبول الاستئناف شكلا، وبوقف الدعوى قبل الفصل فى موضوعها، مع إحالة أوراقها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية المادة ٤ من قانون إصدار القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ، وكذلك المادة ٥١ من ذات القانون، وذلك تأسيساً على صدوره فى غير حالة الضرورة بالمخالفة للمادتين ٧٦، ١٧٤ من الدستور التى تنص أولاهما على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية ، وتخول ثانيتهما رئيس الجمهورية – إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير – أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون·
وحيث إن المطاعن التى نسبتها محكمة الموضوع إلى النصين اللذين تراءى لها مخالفتهما للدستور، قوامها ان القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية قد صدر فى غير حالة الضرورة التى تمتد إليها رقابة
المحكمة الدستورية العليا
لضمان قيامها فى الحدود التى رسمها الدستور لها، كى لا تتحول هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية ، إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها·
وهو ما يعنى اندراج هذه المطاعن تحت العيوب الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص قانونى للأوضاع الاجرائية التى تطلبها الدستور، سواء فى ذلك ما اتصل منها باقتراح النصوص القانونية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، أو ماكان منها منصرفاً إلى الشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها حال غياب السلطة التشريعية أو بتفويض منها ·
ذلك أن المناعى التى أحالتها محكمة الموضوع إلى
المحكمة الدستورية العليا
، قوامها أن رئيس الجمهورية أصدر قانون نظام الإدارة المحلية دون تقيد بنص المادة ١٤٧ من الدستور التى فصل بها الشروط التى يمارس رئيس الجمهورية على ضوئها سلطة التشريع حال غياب السلطة التشريعية ، مما يعد افتئاتا على اختصاصها الأصيل فى مجال إقرار القوانين· وهو مايعنى انسحاب الطعن الماثل إلى قانون نظام الإدارة المحلية فى مجموع الأحكام التى اشتمل عليها، بما فيها المادتان اللتان أحالتهما محكمة الموضوع إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستوريتهما·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت
المحكمة الدستورية العليا
قد أصدرت بجلستها المعقودة فى ١٥ إبريل ١٩٨٩ حكمها فى القضية رقم ١٤ لسنة ٨ قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٧٦ والفقرة الثالثة من المادة ٨٦ من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١· ثم صدر بجلستها المعقودة فى ٣ فبراير ١٩٩٦ حكمها فى القضية رقم ٢ لسنة ١٦ قضائية دستورية منتهياً كذلك إلى عدم دستورية المواد ٣، ١٠، ٣٩، ٤٧، ٥٩، ٦٦ مكرراً من هذا القانون؛ وكان هذان الحكمان قولاً فصلاً فيما قضيا به، وتناولا مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص المطعون عليها، وآل إلى بطلانها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لقواعد دستورية ، فإن هذين الحكمين يكونان قد انطويا لزوماً على استيفاء قانون نظام الإدارة المحلية – فى مجمل الاحكام التى انتظمها – للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، والتى لا تكتمل بدونها للنصوص القانونية مقوماتها، بل تزايلها قوتها الإلزامية ·
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى القوانين جميعها، سابقا بالضرورة على الخوض فى اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، فإن الفصل فى عوار موضوعى يكون دالاً بالضرورة على استيفاء النصوص القانونية المطعون عليها لمتطلباتها الشكلية ، ومانعا من العودة لبحثها، إذ لو كان الدليل على تخلفها قد توافر أمام
المحكمة الدستورية العليا
، لسقط القانون المشوب بعوار شكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغوا الخوض فى اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها ·
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن المناعى الشكلية التى نسبتها محكمة الموضوع إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، تكون فاقدة لسندها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·