حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥ لسنة ٩ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥ لسنة ٩ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر ١٩٩٤ الموافق ٢٥ ربيع الآخر١٤١٥ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٥ لسنة ٩ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / أحمد جمال عدلى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيدة / هدى حمد عبد الحميد غانم
الإجراءات
بتاريخ ١٣ من ابريل سنة ١٩٨٧ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ١١ مكررا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، فى فقراتها الأربع.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١ مكررا المشار إليها ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم ٢٢٤ سنة ١٩٨٦ أحوال نفس كلى بنى سويف بطلب تطليقها من المدعى طلقة بائنة للضرر لزواجه عليها من أخرى، وكانت محكمة الموضوع – وبعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية – الذى أبداه المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية – قد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية طعنا على الفقرة الثانية من المادة ١١ مكررا من القانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٨٥ ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وعلى ماجرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى إتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى قانونها، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان التصريح الصادر عن تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية – أثر الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمامها – قاصرا على الفقرة الثانية من المادة ١١ مكررا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وحدها ، فإن الطعن على الفقرات الأخرى من تلك المادة يكون مجاوزا ذلك النطاق الذى تتحدد به المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، بما مؤداه إنتفاء اتصال الدعوى الراهنة – فى خصوص هذا الشق منها ب
المحكمة الدستورية العليا
اتصالا مطابقا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى يتعين الإلتزام بها ، وعدم الخروج عليها ، باعتبارها ضوابط جوهرية فرضها المشرع تحقيقا للمصلحة العامة ، كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقا لها .
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة ١١ مكررا المشار إليها مخالفتها نص المادة الثانية من الدستور التى توجب الرجوع إلى مبادى ء الشريعة الإسلامية فيما تقره السلطة التشريعية من قواعد قانونية باعتبارها قيدا عليها لايجوز لها التنصل منها ، وبقالة أن النص المطعون فيه يتعارض مع النصوص القرآنية التى تأذن بالتعدد وترخص فيه ، ولم تجز تقييده إلا بشرط العدل بين الزوجات .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية دستورية بجلسة ١٤ أغسطس سنة ١٩٩٤ برفض ما أثير فيها من مطاعن كانت تتوخى إبطال نص المادة ١١ مكررا – آنفة البيان – بمقولة مصادرته للحق فى تعدد الزوجات أو تقييد الحق فيه ، وانتهت هذه المحكمة إلى أن ذلك النص لايعارض التعدد ، ولا ينظر إليه باعتباره ذريعة إلى حرام ، ولايرمى كذلك إلى بلوغ غاية بذاتها يكتنفها الإثم أو يتصل بها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول سبتمر ١٩٩٤ ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت
المحكمة الدستورية العليا
برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن موضوعية فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية >دستورية < المشار إليها ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى ، – وفى حدود ما فصلت فيه فصلاً قاطعاً – ان ما بحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال اعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، اذ كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .