حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢١ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢١ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ١٩ – ٠٧ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٤٠) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٧يوليه سنة ٢٠٠١ الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٢١ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

١ – الدكتور / إبراهيم محفوظ إبراهيم
٢ – الدكتورة / فاطمة الشهيرة بسوسن محمد محمد نور
٣ – السيدة / دعاء إبراهيم محفوظ
٤ – السيد / محمد محى الدين إبراهيم محفوظ
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد رئيس مجلس الشعب
٤ – السيد وزير العدل
٥ – السيد / هانى محمد أحمد الغزاوي
٦ – السيدة / فريدة محمد أحمد الغزاوى
٧ – السيدة / سالمة محمد أحمد الغزاوى
الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة ١٩٩٩، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً باعتبار الخصومة منتهية ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ١٠٩٠ لسنة ٩٩ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، ابتغاء الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة التى كان مورثهم يستأجرها لاستعمالها مصيفاً واستمروا فى شغلها بعد وفاته وذلك على سند من أنهم قد قاموا بتأجيرها مفروشة دون موافقة المدعين، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن البند (ب) من المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ينص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ – ···········
ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن ·
وحيث إن مؤدى ذلك – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة ١ / ٧ / ١٩٩٩ بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه، وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٩ لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، بيد أن المدعين لم يقيموا الدعوى الماثلة إلا فى ١٤ / ١١ / ١٩٩٩، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٩ تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٤ / ١٠ / ١٩٩٩ ثم لجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠ إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن تكون قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى