حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨١ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨١ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة ٢٠٠٨ م ، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٢٩هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٨١ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
١ – السيد / عصام إبراهيم السقا
٢ – السيد / متولى حامد أحمد عرفات
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (٧٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى ، واحتياطياً بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم ١١٧ لسنة ١٩٩٧ عمال كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى ، طالبين الحكم بأحقيتهما فى حساب مدة خدمتهما الإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة مضاعفه فى حساب معاشيهما ، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى اعتباراً من ١٥ / ٥ / ١٩٧١ و ١ / ١ / ١٩٧٥ على التوالى ، وأن أولهما أدى الخدمة العسكرية والإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة فى المدة من ١٥ / ٥ / ١٩٧١ حتى ١ / ١ / ١٩٧٥ ، أما الثانى فقد أداها فى المدة من ٤ / ١٢ / ١٩٦٧ حتى ١ / ٥ / ١٩٧٤ ، وإذ انتهت خدمتهما المدنية ، وبان لهما أن مدة خدمتهما العسكرية بشقيها لم تحتسب مضاعفه فى معاشهما ، ومن ثم فقد أقاما تلك الدعوى بطلباتهما السالفة ، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة (٧٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة (٧٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة على أن تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (٦و٧) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الوظيفة العمومية فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة والقطاع العام………..
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بجلستها المعقودة ، فى ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ١٨٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (٩ تابع) فى ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وكان مقتضى المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكافة سلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجيه تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .