حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧ لسنة ١٣ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧ لسنة ١٣ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٦ ابريل لسنة ١٩٩٦ الموافق ١٨ ذو القعدة لسنة ١٤١٦ ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٧لسنة ١٣ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / زينهم فهمى إبراهيم
ضد
السيد المستشار النائب العام
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ ١٤ فبراير لسنة ١٩٩١ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٢ ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٣٧٠٨ لسنة ٨٩ جنح قسم الموسكى بتهمة أنه بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٨٩ تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المستحقة عليه ، وذلك بأن حاز سلعا خاضعة لهذه الضريبة أشرطة فيديو دون أن تكون مصحوبة بالمستندات أو الملصقات أو الأختام التى تفيد سداد الضريبة المقررة عليها ، وطلبت عقابه بالمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٩ ، ٥٣ ، ٤٥ / ٤ من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ ، والبند ٥٤ من الجدول المرافق له والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ ، والمادة ١ من قرار وزير المالية رقم ٢٩٩ كررا لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وأثناء نظر الدعوى الموضوعية، دفع المدعى بجلسة ١٤ / ١ / ١٩٩١ بعدم دستورية القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له برفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة، ثم قررت بجلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩١وقف نظر الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى الدعوي الراهنة ·
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ – برمته – انعدامه وبطلان أثره ، تأسيسا على أنه صدر من مجلس الشعب الذى سبق أن قضت
المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ والتى على أساسها تم انتخاب هذا المجلس، مما ترتب عليه بطلان تكوين هذا المجلس، وانعدام ما صدر عنه من قوانين وقرارات، ومنها القانون المطعون فيه ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع · متى كان ذلك، وكان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعى ، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليه ، تتمثل فيما استحق عليه من دين هذه الضريبة، وقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب من أدائها، فإن مصلحته فى الدعوى الدستورية تكون قائمة ·
وحيث إن القول ببطلان قانون معين بناء على ادعاء صدوره عن مجلس نيابى قضي ببطلان تكوينه، ينحل إلى ادعاء بانتفاء اختصاص هذا المجلس بإقراره، ومن ثم يندرج هذا الادعاء فى إطار العيوب الشكلية التى لايسلم التشريع منها إذا صدر عن جهة لا اختصاص لها بإقراره أو إصداره ·
وحيث إن هذا النعى مردود أولا : بما جرى عليه قضاء
المحكمة الدستورية العليا
من أن الحكم الصادر عنها ببطلان تكوين مجلس نيابى لتشكيله بالمخالفة للدستور ، لا يمتد إلى القوانين التى أقرها خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم ، بل تظل محمولة على أصلها من الصحة ، ونافذة بالتالى، مالم تقرر السلطة التشريعية إلغاءها أو تعديلها فى إطار اختصاصها المنصوص عليه في المادة ٨٦ من الدستور، أو تقضى
المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية النصوص التى أقرتها، بناء على وجه آخر غير ما بنى عليه الحكم الصادر ببطلان تكوينها، وذلك كله بفرض صحة ادعاء الطاعن بأن قانون الضريبة على الاستهلاك سبق أن أقره مجلس نيابى باطل التكوين بقضاء من هذه المحكمة · ومردود ثانيا: بأن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن قضت فى ٣ فبراير ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية <<دستورية >> بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ ، وذلك تأسيسا على أنها ، إذ تخول رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، فإنها بذلك تصادم نص المادة ١١٩ ن الدستور التى تنص على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لايكون إلا بقانون ، ولا يجوز فرضها بالتالى بقرار من رئيس الجمهورية ولو أقرتها السلطة التشريعية فيما بعد عند عرضها عليها ، ذلك أن هذا الإقرار لا يطهرها مما شابها من عوار · متى كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون هذه الضريبة ، مؤداه فصلها فى عوار شكلى على سند من انتحال رئيس الجمهورية لاختصاص مقرر أصلاً للسلطة التشريعية؛ وكان حكمها بقيام هذا العوار فى ذلك النطاق، يعنى أن ما يجاوزه من أجزاء قانون هذه الضريبة ، قد تجرد كذلك من المثالب الشكلية التى لو كان هذا القانون قد اتصل بها، لصار لغوا أن يكون حكمها فى القضية رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية << دستورية >> مقصورا على عوار شكلى ارتبط بأحد النصوص التى تضمنها ذلك القانون ممثلا فى الفقرة الثانية من مادته الثالثة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .