حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧ لسنة ١٦ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧ لسنة ١٦ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠٥ – ١٩٩٩

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الاصلاح الزراعى

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٢ مايو سنة ١٩٩٩ الموافق ١٦ المحرم سنة ١٤٢٠·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين سامى فرج يوسف وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٧ لسنة ١٦ قضائية دستورية ·
المقامة من

١ – الأستاذ / حافظ كامل الوكيل
٢ – السيد / محمد عبد المنعم الوكيل
٣ – السيد / إبراهيم كامل الوكيل
٤ – السيد / أحمد شمس الدين الوكيل
٥ – السيدة / زينب كامل الوكيل
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
٢ – السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بصفنه
٣ – السيد / وزير المالية بصفته
٤ – السيد / مدير عام مصلحة الضرائب بصفته
الإجراءات

بتاريخ ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ١١١٨٧ لسنة ١٩٩٣ مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم عدا الأول بطلب إلزامهم متضامين بأن يدفعوا مبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه تعويضا عن الاستيلاء عن الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى – إعمالا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ – وضمنوا صحيفة دعواهم طلبابإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم المشار إليه، وإذ رأت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٨ / ٢ / ١٩٩٤ – جدية هذا الطلب فقد أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة ١٢ / ٥ / ١٩٩٤ ليقدم المدعون ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوي الماثلة هى ذاتها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى السادس من يونيو ١٩٩٨ فى الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه – وفقا لأحكام هذا القانون – الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ · وإذ كان هذا الحكم – وبحسبانه صادرا فى دعوى دستورية – قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت· ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النصين المطعون فيهما منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·

زر الذهاب إلى الأعلى