حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة ٢٠٠٨ م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٦٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / لطفى محمود أحمد
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد رئيس مجلس الشعب
٤ – السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لسنة ١٩٩٩ – أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين (٣٣٦ ، ٣٣٧) من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة المباشرة رقم ١٩٩١٧ لسنة ١٩٩٧، ٢١٣٨٩ لسنة ١٩٩٧ أمام محكمة جنح مينا البصل بتهمه إعطاء المدعى بالحق المدنى / حسن عبد اللطيف شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، حيث قضت المحكمة غيابيا بمعاقبته (فى الجنحة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وكفاله ٢٠٠ جنيه لوقف التنفيذ وفى الثانية بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله ١٠٠٠ جنيه لوقف التنفيذ)، فعارض فيهما ، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة ١١ / ٨ / ١٩٩٩ دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (٣٣٦ ، ٣٣٧) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بالنسبة للمادة (٣٣٧) وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة – وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيه جديته، ومتى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية طعنا على نص المادة (٣٣٧) من قانون العقوبات دون غيرها، فإن بها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا
فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى ، وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أن يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٨٣، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه، والخاص بشركات الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (٣٣٧) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة سالف الذكر قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ والذى نص فى المادة الأولى منه على أن تستبدل عبارة أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ بعبارة أول أكتوبر سنة ٢٠٠٣ الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة المادتين ٥٣٥ ، ٥٣٦ بعبارة المادة ٥٣٦ الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ بعبارة أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
وحيث إن مفاد ذلك أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ فإن التنظيم القانونى للشيك الذى أورده قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (٣٣٧) من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذا وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى متى تعين على محكمة الموضوع انزال حكمة على الواقعة المسندة إلى المتهم إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحه فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .