حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٥٠ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٥٠ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٣١ – ١٠ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ الموافق ٧ شعبان سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٥٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد الدكتور / أحمد طلعت على سليمان
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير العدل
٤ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٥ – السيد / وزير الإسكان والتعمير
٦ – السيد / زكى جاد خليل
الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة ١٩٩٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم ٧١٤٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الوحدة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على إقامة الأخير مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات دون أن يوفر لابنه وحدة ملائمة بذلك المبنى . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الطعينة وهى الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تنص على أنه إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره ؛ يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره ، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة ١٤ / ٣ / ١٩٩٢ فى القضية رقم ٣٦ لسنة ٩ قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٢ ، وكان مقتضى أحكام المادتين ٤٨ و٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى