حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٤ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٤ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ٠٨ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ أغسطس سنة ٢٠٠١ الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢ه
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٣٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد / محمد فوزى سليمان
ضد
١. السيد رئيس مجلس الوزراء
٢. الأنسة / ميرفت يوسف عبد العليم
الإجراءات

بتاريخ العشرين من يوليه سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و
الإجراءات
المتعلقة بها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم باعتبار الخصومة منتهية ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأخيرة الدعوى رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة الوايلى الجزئية للأحوال الشخصية طالباً الحكم بثبوت علاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ ٨ / ٧ / ١٩٩٥، وبجلسة ٢٥ / ١١ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية حيث قيدت بجدولها برقم ٥٦ لسنة ١٩٩٨، وبجلسة ٢٧ / ٦ / ١٩٩٨ قضت تلك المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت عقد الزواج بوثيقة رسمية ، فطعن المدعى علي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة بالاستئناف رقم ١١٧٧ لسنة ٢ قضائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ، وإن أقام الدعوى الراهنة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ المشار إليه، إلا أنه يبين من أوراق الدعوى الموضوعية وصحيفة الاستئناف انصراف قصد المدعى إلى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها؛ يؤكد ذلك أن دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة استئناف القاهرة تعلق بهذه الفقرة دون غيرها، ومن ثم فإن تلك الفقرة تكون هى محل الخصومة الدستورية الماثلة ·
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أن ولاتُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ٤ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٨١ لسنة ١٩ قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٠ / ٣ / ٢٠، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·

زر الذهاب إلى الأعلى