حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٠ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٠ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١١ – ٠٩ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من سبتمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٨ ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١١٠ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / محمد سمير عبد العظيم الطويل
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد المستشار / وزير العدل
٤ – السيد / رئيس مجلس الشعب
الإجراءات

فى التاسع من أكتوبر سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١، وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الأجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٦٧٤ لسنة ١٩٩٤ عمال جزئى القاهرة ضد شركة مصر للسيا حة طالبا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه العمل، وما يترتب على ذلك من آثار · وبتاريخ ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥ قضت المحكمة برفض الدعوى · وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل · وقد قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها ·
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ٤٧ لسنة ١٨ قضائية دستورية والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة – فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى – عائدا إلى رب العمل؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ من مايو سنة ١٩٩٧ · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منهية .

زر الذهاب إلى الأعلى