حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٨ – ٠٢ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٨) مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لسبق الفصل فيها.

الحكم

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)

وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)

– – – ١ – – –
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ١٥ مايو سنة ١٩٩٣ في القضية رقم ٧ لسنة ٨ قضائية “دستورية”، والذي قضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٣، وكان مقتضي أحكام المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

[الطعن رقم ١٠ – لسنــة ٢١ ق – تاريخ الجلسة ١٠ / ٠٢ / ٢٠٠٢ – مكتب فني ١٠ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٥٤ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم ٧٧٨ لسنة ١٩٩٨ شرعى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة متعة، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى إلا أنه قام بتطليقها مرتين كانت أخراهما غيابية الأمر الذى تستحق معه نفقة متعة وفقاً لحكم المادة (١٨) مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاً بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بجلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بعدم دستورية نص المادة (١٨) مكرراً المشار إليها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ١٥ مايو سنة ١٩٩٣ فى القضية رقم ٧ لسنة ٨ قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٣، وكان مقتضى أحكام المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

زر الذهاب إلى الأعلى