حقوق كفلها القانون لذوي الإعاقة أمام القضاء

نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق القانونية للمخاطبين بالقانون وذلك حال كانوا متهمين، أو مجنيا عليهم، أو شاهدين.

نصت المادة 35 على أنه يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 36 على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

كما نصت المادة 37 على أنه يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

وجاء في نص المادة 38 : تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.

زر الذهاب إلى الأعلى