حق الخصم في استبعاد المذكرات التي لم يحصل على صورتها
قد يحدث أن يقيم الخصم دعواه أمام القضاء؛ طالبا القضاء له بطلباته وطبيعى أن اى من الخصوم فى الدعوى يحق له الاطلاع على ما يقدم بها من مستندات او مذكرات، حتى يتم الرد عليها ولكننا لاحظنا للأسف أن العمل قد جرى في الآونة الاخيرة على عدم تقديم بعض الخصوم لصورة مذكرة الدفاع لغيره من الخصوم اعتمادا على وجودها بأصل ملف الدعوى، وهذا اجراء باطل ويرتب اثارا خطيرة، إذا لم يتم الاعتراض عليه.
حيث قد تحجزالمحكمة الدعوى للحكم وتصدر الحكم بناء على هذا الدفاع؛ الذي لم يتمكن الطرف الاخر من الاطلاع والرد عليه.
هذا ويقول الأستاذ الدكتور/فرج محمد علي المحامي بالنقض والأدارية العليا ومدرس قانون المرافعات.
أن قانون المرافعات وقانون المحاماة أوجب أن يمكن الخصم من الاطلاع على ما يقدمه خصمه؛ حتى يتمكن من الرد عليه وتشمل هذه الوسيلة كل ما يقدم فى الخصومة من اوراق ومستندات ويجب على المحكمة تمكين الخصم من الاطلاع، واوجب القانون في بعض الحالات تمكين الخصم من الاطلاع حتى على الاوراق والمذكرات التى تقدم اثناء المداولة طبقا لنص المادة168مرافعات.
كما نصت المادة 52 من قانون المحاماه (للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطه ومأمورية الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامي مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني)
– وبذلك فأن حق الاطلاع يستوجب تمكين أى خصم من الاطلاع على مذكرات ومستندات خصمه والرد والتعقيب على ما جاء بها وهذا يشمل جميع الدعاوى سواء العادية او الجنائية او امام محاكم مجلس الدولة.
-ومبداء المواجهة بين الخصوم يقتضي ان تقديم اى مستند امام القضاء، يجب تمكين الخصم الاخر من الاطلاع عليه وكفالة حق الرد له.
واراء الفقهاء واحكام النقض استقرت على عدم الاخذ بمذكرات الدفاع التى يتم ايداعها بعد الاجل المحدد من جانب المحكمة للخصم لانه ميعاد حتمى يجب عليه مراعاته والالتزام بالاجل المحدد لإيداع المذكرات خلاله، ومخالفة ذلك الواجب او عدم ايداع المذكرات فى الميعاد يرتب جزاء بطلان هذا الاجراء وعدم ترتيبه اى أثر.
وهذا ما أكدته محكمة النقض فى أحكامها حيث قضت بأنه (أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلَّا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطّلاع الخصم الآخر عليها وإلَّا كان العمل باطلاً وإنْ كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلَّا أنَّه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من اليسير تحقيقه)
(الطعن رقم ۷٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۱ / ۷ / ۲۰۲٤م)
– كما قضت بأنه (حضور الطاعن لأول مرة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وطلبه أجل للاطلاع وجوب إفساح المجال له لإبداء دفاعه، إغلاق محكمة الاستئناف باب المرافعة دون تمكينه من الاطلاع مجيبة المطعون ضده لطلباته إخلال بحق الدفاع)
(الطعن رقم ۱۸۷٤٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲٤م)
وهو ما نناشد معه الزملاء فى ضرورة استعمال هذا الحق والتمسك به حفاظا على الحقوق من الضياع.