حرب الاشاعات
بقلم / المحامي موسي محمد حمدي
أصبح الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي تشكل اكبر اذي لدي مجتمعنا واصبح الفيس بوك و التويتر أماكن سهلة جداً لنشر الإشاعة بين المستخدمين لانها أعطت مساحة كبيرة لمطلِقي الإشاعات ولذلك نجد أن الإشاعات تنتشر بشكل أكبر وأسرع من الخبر الحقيقي واصبحت شبكات التواصل بيئة خصبة للإشاعات و نشر الفيديوهات وايضا التحريض علي الفسق والجهل و العشوائية بالمجتمع .
والاشاعه هيا خبر أو مجموعة من الإخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظنا منهم علي صحتها ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة و مثيرة، و تفتقر هذه الإشاعة عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها وتهدف هذه الإخبار إلي التأثير علي الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك وقد تكون هذه الإشاعة “عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. وأتفق العلماء والمختصون في هذا المجال علي أن الإشاعة تعد من أحد أساليب الحرب النفسية.
ولعل أكبر المخاطر التي قد تتسبب فيها الشائعة أنها تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع، وقد تعبر حدود البلد الواحد بفضل الانتشار السريع، سواء بالنسبة لبعض القنوات الفضائية التي لا تتحرى المعلومة الصحيحة من مصادرها الأصلية وتعمد إلى محاولة السبق بأي ثمن بل وبطريقة هي أقرب ما تكون إلى الإثارة التي ينبذها الإعلام الهادف إلى التحري في المعلومة الصحيحة من المعلومة المكذوبة، فما بالك بوسائل التواصل الاجتماعي التي بات لا يهما المصدر
وحاول المنافقون الطعن في عرض النبي صلي الله علية وسلم بالافتراءعلي السيدة عائشة ب حادثة الافك الذي كان القصد منها النيل من النبي صلي الله علية وسلم و من اهل بيتة الاطهار وذلك لاحداث اضطرابات و خلل في المجتمع الاسلامي وذلك بعد أن فشلو في صد دعوة النبي ولايقاع الفرقة والخلاف بين المسلمين
وهناك قاعدة في علم النفس تقول إن الناس مستعدون لتصديق الكذب مهما بدا زيفه إذا ما صادف هواهم وتكذيب الصدق، مهما بلغ وضوحه، إذا ما خالف هواهم
في ظل هذا التطور من التكنولوجيا وعالم الاتصالات أصبح الإعلام له دور مهم في تكوين الوعي الاجتماعي للفرد وتشكيل وعية وميوله ورغباته وسلوكة واصبح كل بيت لايخلو من الدش و الانترنت مما جعها تستحوذ على اهتمامنا وتحاصرنا في كل مكان نذهب إليه بل يكاد يكون في جميع الأوقات.
ودائما تكون الاشائعة لغرض ما اما لجث النبض ومعرفة ما الذي سوف يحدث بعد وقوعها و اما غالبا تكون لترويج اخبار كاذبة هدفها زعرعة الثقة بالنفس و الطمانينة و بث الاطرابات بين الناس
قد ارتبط ظهور الشائعات بوجود الحق في التعبير لدي كل انسان إلا ان حرية التعبير هذة تفتح الباب احيانا إلي اساءة التعبير تنشا عنة شائعة ينتج عنها بلبلة مما يؤثر سلبا علي الرائ العام والحاق الضرر بالمجتمع وهوا بالطبع مايواجهه القانون بالتجريم والعقاب.
وباستقراء قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل نجد انة جرم الشائعات في عدة ووجدنا ان جريمة الشائعات تقوم علي اركان اولا الركن القاانوني ويقصد بة النصوص المحددة للجريمة والمبينة للعقوبة و الركن الركن المادي الذي يقوم علي فعل الاذاعة والنشر ويقوم علي ثلاث عناصر السلوك الاجرامي والنتيجة الضارة و العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة اما الركن المعنوي و يقصد بة القصد الجنائي للفاعل ويقوم علي عنصرين العلم والارادة
وتنص المادة 102 من قانون العقوبات المصري كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتزيد عن مائتي جنية.
وتنص المادة ١٠٢مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس من ٢٤ ساعة إلي ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاور مائتي جنيه من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ولئن كانت الصحافة حرة كل الحرية في اداء رسالتها إلا أن تلك النصوص التي منحتها تلك الحرية هي التي وصفت تلك الحرية بإنها الحرية المسؤلة لخدمة المجتمع وعد اساءة استعمالها بما يمثل افتراء علي المقومات الاساسية للمجتمع
. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئُا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الطلع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والماده ١٨٨ من قانون العقوبات التي نصت علي يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لاتتجاوز خمس الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسؤء قصد اخبار او بيانات او شائعات كاذبه او اوراقا مصطنعه او مزوره او منسوبه كذبا الي الغير اذا كان ذلك تكدير السلم العام أو إثاره الفزع بين الناس أو الحاق ضرر بالمصلحه العامه
واكدت محكمة القضاء الاداري علي هذا المعني ايضاً حينما قضت بان حرية التعبير عن الاراء و الافكار يجب أن يتم في اطار من النظام العام والاداب العامة والمحافظة علي المبادي و القيم الاساسية و الفكرية و الدينية .