حالتان حددهما القانون لا يجوز فيهما الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة.. تعرف عليهما
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ سبتمبر عام ٢٠١٩، حالتين لا يجوز فيهما الطعن بالنقض.
ونصت المادة 31، على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
بينما نصت المادة 32، على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.