حالتان توجبان محو القيد من السجل التجاري

أوجب القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، محو القيد من السجل التجاري في حالتين.

ونصت المادة ١٠ على:

على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:

(١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.

(٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

وذكرت المادة ١١، أنه يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وأضافت: «على المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه».

القانون يوضح المدة الواجبة لتجديد السجل التجاري.. تعرف عليها

ألزم القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل ا وتعديلاته، المقدين في السجل التجاري بتجديد القيد كل خمس سنوات.

ونصت المادة ٩، على أن القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.

وأضافت: «يمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول».

ونصت الفقرة الأولى من المادة 8 المنصوص عليها عاليه كالآتي:

يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل الذي يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.

زر الذهاب إلى الأعلى