حالات لا تُسقط حق المحامي في استحقاق الأتعاب

الأصل والاستثناء في أتعاب المحاماة

كتب: علي عبدالجواد

من المتعارف عليه بشأن أتعاب المحاماة أن الأصل فيها سريان الاتفاق المبرم بين الأستاذ المحامي وموكل، وعدم تقاضي الأول زيادة على الأتعاب المتفق عليها، ولكن يستثنى من ذلك إثبات الأستاذ المحامي قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد، وهناك مجموعة من الحالات لا يسقط فيها حق المحامي في الحصول على أتعابه نعرضها في الآتي:

وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته، فتنص المادة 83 من قانون المحاماة

  • إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحًا أو تحكيمًا استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
  • ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه . وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم .

تعليق محكمة النقض

عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.

(الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق – جلسة 29/1 /1995 – س46 ج1 ص275)

الخلاف بين المحامي وموكله حول أتعابه غير المتفق عليها كتابة

المدة 84 من قانون المحاماة المعدلة

  • للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلبًا بما يحدده من أتعاب، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه، ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.
  • وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يومًا على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  • وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية، وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم.

الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية.. وبسقوط الثالثة

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/6/1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية الفقـرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط فقرتها الثالثة.

(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية – العدد 24 – في 17/6 /1999)

تعديل بالاستبدال لنص المادة 84

تعديل بالاستبدال لنص المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 2008 نشر بتاريخ 23/6/2008 – الجـريدة الـرسمية العدد 25 مكرر (د) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ليكون نص المادة 84 كالأتي:

  • للمحامي أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسًا، وأحد قضاتها عضوًا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد .
  • وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.
  • وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص بدون رسوم.

 الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية.. وبسقوط الثالثة للمادة المعدلة

حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في القضية رقم 5 لسنة 31 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 197 لسنة 2008 وبسقوط نص الفقـرة الثالثة من المادة ذاتها .

(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية العدد الأول مكرر في 8/1/2011)

تعليقات محكمة النقض

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة و م 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة، مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة، أثره  اعتبار القرار بتقديرها صادرًا من جهة لا ولاية لها.

(الطعن رقم 332 لسنة 61 ق – جلسة 2/12/2019)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المطعون ضده استنادًا لتلك النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 332 لسنة 61 ق – جلسة 2/12/2019)

 قضاء المحكمة الدستوريا العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 ، وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة، عدم جواز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستوريتها فى الجريدة الرسمية وامتناع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه .

(الطعن رقم 8996 لسنة 64 ق – جلسة 4/7/2020)

الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب، اندراجه في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير، علة ذلك اتحاد هذه المنازعات فى جوهرها ويماثلها في طبيعتها، مؤداه انعقاد الاختصاص الولائى بنظره لجهة القضاء العادي وانحساره عن اللجان الفرعية لنقابة المحامين، حق كل مواطن فى الالتجاء إليها كفله الدستور م 9٧ من الدستور .

(الطعن رقم 8996 لسنة 64 ق – جلسة 4/7/2020)

صدور قرار من اللجنة التابعة لنقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المطعون ضدهما المحاميين وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل القرار، إدراك طعنهما بالنقض الحكم المنشور فى الجريدة الرسمية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 ق المحاماة 1٧ لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 منه، أثره  وجوب إعماله على واقعة النزاع، مؤداه اختصاص القضاء بنظرها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بتعديل أمر التقدير الصادر من العادي والائيًا اللجنة الفرعية لنقابة المحامين، خطأ .

(الطعن رقم 8996 لسنة 64 ق – جلسة 4/7/2020)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، مادة 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة وإدراك الدعوى أمام محكمة النقض، أثره وجوب إعماله على واقعة النزاع، لازمه اعتباره قرار وزوال النظام الذي وضعه النص التشريعي دون المساس بحق الخصوم في التقاضي .

 (الطعنان رقما 716 ، 816 لسنة 65 ق – جلسة 2 /12 /2019)

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب الطاعن النص استنادًا م 85 من قانون المحاماة 1٧ لسنة 1983 المقضي بسقوطها، مخالفة للقانون .

 (الطعنان رقما 716 ، 816 لسنة 65 ق – جلسة 2 /12 /2019)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، المادة 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة، عدم جواز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستوريتها فى الجريدة الرسمية وامتناع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه .

(الطعن رقم 3747 لسنة 65 ق – جلسة 27/1 /2020 )

الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب، اندراجه فى دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير، علة ذلك اتحاد هذه المنازعات في جوهرها ويماثلها في طبيعتها، مؤداه انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي، حق كل مواطن فى الالتجاء إليها، كفله الدستور.

(الطعن رقم 3747 لسنة 65 ق – جلسة 27/1 /2020)

صدور قرار من اللجنة التابعة لنقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المطعون ضده المحامى وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل القرار، إدراك طعنهما بنقض الحكم المنشور في الجريدة الرسمية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من مادة 84 ق المحاماة 1٧ لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة م 85 منه، أثره وجوب إعماله على واقعة النزاع، لازمه اعتباره قرارًاً منعدما وزوال النظام الذي وضعه النص التشريعي دون المساس بحق الخصوم في التقاضي، مؤداه اختصاص القضاء العادي بنظرها، مخالفة الحكم المطعون فيه خطأ.

(الطعن رقم 3747 لسنة 65 ق – جلسة 27/1 /2020 )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة، عدم جواز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية وامتناع المحاكم باختالف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه .

(الطعن رقم 1790 لسنة 67 ق – جلسة 25/1 /2021 )

الخالف بين المحامي وموكله حول تقدير الاتعاب، اندراجه في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير، علة ذلك اتحاد هذه المنازعات فى جوهرها وتماثلها فى طبيعتها، مؤداه انعقاد االختصاص بنظره لجهة القضاء العادي.

 (الطعن رقم 1790 لسنة 67 ق – جلسة 25/1 /2021)

صدور قرار من اللجنة التابعة لنقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب الطاعن المحامي وقضاء المحكمة االستئنافية بتعديل المبلغ، إدراك طعنه بالنقض الحكم المنشور فى الجريدة الرسمية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م84 ق المحاماة 1٧ لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 منه، أثره وجوب إعماله على واقعة النزاع، مؤداه اختصاص القضاء العادى بنظرها، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 1790 لسنة 67 ق – جلسة 25/1 /2021)

زر الذهاب إلى الأعلى