حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
يتضمن القانون رقم 13 لسنة 1968، الذي يتناول قواعد إصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، في المادة 146، خمس حالات تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى، حتى لو لم يتقدم أحد من الخصوم بطلب لذلك. نستعرض هذه الحالات مع إضافة بعض التعليقات الموجزة المستمدة من قرارات محكمة النقض:
- إذا كان القاضي قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى، وكذلك مع زوجته.
- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أموره الشخصية، أو وصيًا عليه، أو قيمًا له، أو مظنونًا وراثته له، أو إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب مصلحة في الدعوى القائمة، أو إذا كان أحدهم وكيلاً أو وصيًا أو قيمًا على الطرف ذي المصلحة.
- إذا قام القاضي بإفادة أو ترافع أو كتب في الدعوى، حتى إذا كان ذلك قبل بداية عمله كقاضٍ، أو إذا كان قد نظر الدعوى بمثابة قاضٍ، خبير، أو محكم، أو قدم شهادة فيها.
وفيما يلي تعليقات موجزة من محكمة النقض على بعض نقاط المادة:
- الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى هي وكالته عن أحد الخصوم فيها، بينما وكالة محامي أحد الخصوم للقاضي لا تمنعه من النظر في الدعوى.
- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يمكن أن ينجم عن عدة أسباب أخرى، ومن بينها ندب القاضي ليكون مستشارًا قانونيًا لإحدى الجهتين المتنازعتين في الدعوى، وهذا لا يعتبر سببًا لعدم صلاحيته لنظر الدعوى.
- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يتعلق بالشروط المحددة في المادة 146، ولا يجوز التوسع في هذه الحالات أو القياس عليها.