حالات رفض طلب الرجوع في الهبة

نصت المادة 502 من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، والخاص بإصدار القانون المدني على حالات رفض طلب الرجوع في الهبة، وذلك إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(جـ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقى.

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

مادة (٥٠٣):
(١) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

(٢) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة (٥٠٤):
(١) إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

(٢) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وملك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

(*) قُضى بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة ٥٠٢ وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم ٩٧ لسنة ٣٠ قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٤٠ مكرر (ج) في ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٢١.

 

 “النقض”: غياب ممثل النيابة عن حضور القضية يبطل الحكم

زر الذهاب إلى الأعلى